منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٩ - فصل في الوصي
مسألة ١٠٥١: إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فإنّ الحكم في الجميع التسوية إلّاأن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
فصل: في الوصي
مسألة ١٠٥٢: يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنفيذ وصاياه، ويقال له:
الوصي، ويشترط فيه امور:
الأوّل: البلوغ على المشهور، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرّف في حال صباه مستقلّاً، ولكنه لا يخلو عن إشكال. نعم، الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي، أمّا لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي فالأظهر صحة الوصية، وتجوز الوصاية إليه منضماً إلى الكامل، سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلّابعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي، لكن في الصورة الاولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.
الثاني: العقل، فلا تصحّ الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقاً أم أدوارياً، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثمّ جن بطلت الوصاية إليه، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر، وأمّا إذا نصّ الموصي على عودها فلا إشكال.
الثالث: الإسلام، إذا كان الموصي مسلماً على المشهور، وفيه إشكال، بل منع.