منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٧ - فصل في الموصى به
مسألة ١٠٣٨: إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يَجُز للوصي تنفيذ الوصية، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها.
مسألة ١٠٣٩: إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يُجِز ذلك البعض لم يصح. نعم، إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي زيد اثنين واعطي الآخر أربعة. وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي أخوه السدس، واعطي زيد الثلث، واعطي ولده الآخر النصف.
مسألة ١٠٤٠: إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصحّ وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صحّ.
مسألة ١٠٤١: قد عرفت أنّه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر فالظاهر الرجوع إلى القرعة في تعيين ما هي الوصية.
مسألة ١٠٤٢: إذا دفع إنسان إلى آخر مالًا وقال له: (إذا متّ فأنفقه عني) ولم يعلم أنّه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له، أو علم أنّه أكثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنّه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنّه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها؟ الأظهر ذلك.
مسألة ١٠٤٣: إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل وإذا تردد بين المتباينين عيّن بالقرعة.