منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٥ - فصل في الموصى به
ديناراً، عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً) فإن وسعها الثلث اخرج الجميع، وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة. أمّا إذا لم يسعها ولم يُجِز الورثة فيقسّم الثلث على الجميع، وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها.
هذا إذا كان قد أوصى بالاخراج من الثلث، وإلّا وجب إخراج جميع ما لا يخرج من الأصل من الثلث ثمّ إخراج جميع ما يخرج من الأصل من الباقي من الثلث إن كان ومن الأصل إن لم يكن، ففي الفرض الأوّل إن كان الميت قد ترك مئة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة، ثمّ يخرج ثلثه ثلاثون ديناراً فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم بالسويّة، وفي الفرض الثاني يخرج من التركة عشرون للزكاة ثمّ يخرج ثلث الباقي ستة وعشرون ديناراً وثلثي الدينار على الصلاة والصوم بالسويّة، وإذا كان له مئة وستون ديناراً أخرج عشرة منها للزكاة ويقسّم الخمسون- وهو ثلث الباقي- عشرون منها للصلاة وعشرون للصوم وعشرة للزكاة وهكذا.
وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً يخرج من الأصل وبعضها تبرعية.
مسألة ١٠٣١: إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يُجِزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام، والأظهر هو التقديم.
مسألة ١٠٣٢: المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجباً عليه في حياته، سواء أكانت تمليكية كما إذا قال: (فرسي لزيد بعد وفاتي) أم عهدية كما إذا قال: (تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي).
مسألة ١٠٣٣: إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون