منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٠ - الثالث - خيار الشرط
الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصحّ الفسخ إلّافي المدة المعينة، في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثمّ إنّ الفسخ إمّا أن يكون بانشاء مستقل في حال الردّ، مثل فسخت ونحوه، أو يكون بنفس الردّ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله: فسخت، ونحوه.
مسألة ١١٧: المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري، وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
مسألة ١١٨: الظاهر أنّه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع بردّ بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
مسألة ١١٩: إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة، أو جنون، أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنّه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليّه، ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكّنه من الثمن جاز له الفسخ.
مسألة ١٢٠: نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أنّ نماء الثمن للبائع.
مسألة ١٢١: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة هذا الخيار التصرّف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع، إلّاإذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأوّل.
مسألة ١٢٢: إذا كان الثمن المشروط ردّه ديناً في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دَين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، واشترط الخيار مشروطاً برده