منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٣ - كتاب المشتركات
يجبر الممتنع. كما أنّه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة إلّاإذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته.
مسألة ٧٨١: إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة القاصر إمّا لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك، وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
مسألة ٧٨٢: يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وفي الزرع إلى الشرك، ثمّ كذلك لمن هو دونه، وليس لصاحب النهر تحويله على الأحوط إلّا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلّاأن يكون المرعى ملكاً له أو كان من حريم ضيعته أو مزرعته وكان بمقدار حاجته فيجوز له أن يحميه حينئذٍ.
مسألة ٧٨٣: المعادن على نوعين:
الأوّل: المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك.
الثاني: المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخرجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة.
أمّا الاولى فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئاً ملك قليلًا كان أو كثيراً، وبقي الباقي على الاشتراك. نعم، إذا سبق غيره ببعض العمل اللازم قبل الحيازة ككنس التراب عن وجه الملح ففي جواز تملّك الغير بالحيازة إشكال.