منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣١ - كتاب المشتركات
مسألة ٧٧٠: الرُّبُطُ- وهي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء- كالمدارس في جميع ما ذكر.
مسألة ٧٧١: مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلهما، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات.
مسألة ٧٧٢: كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك. نعم، في ظل حكومة شرعة لابدّ من مراعاة النظام العام الذي تضعه الحكومة لكيفية الانتفاع بالمشتركات والمباحات الأصلية التي هي ثروات عامة للجميع.
مسألة ٧٧٣: مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها، ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرّف فيها بدون إذن مالكها.
مسألة ٧٧٤: إذا شقّ نهراً من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهراً ملك ما يدخل فيه من الماء.
مسألة ٧٧٥: إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.
مسألة ٧٧٦: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرّف فيه بدون إذن الباقين، وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء، جاز له ذلك.