منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٨ - الثاني من أسباب التحريم - الرضاع
مسألة ١٢٨١: في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً وفي أولاد الفحل مطلقاً قولان، أقربهما الجواز كما تقدّم.
هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الأولاد من زوجة اخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن، وإلّا لم يجز كما في المثال المتقدّم؛ لأنّ أولاد أبي المرتضع حينئذٍ أولاد اخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
مسألة ١٢٨٢: لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمت الصغيرة إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول، وأمّا الكبيرة فالمشهور حرمتها، والأحوط أن يطلّقها أيضاً، وإذا لم يكن قد دخل بها ولم يكن الرضاع بلبنه حرمت هي، والأحوط الأولى تجديد العقد على المرتضعة أيضاً.
مسألة ١٢٨٣: لو أرضعت الامّ من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت؛ لأنّها تصير اختاً له من الرضاعة وفي حرمة امّ امّ الولد من الرضاع على الولد؛ لأنّها قد حرمت من النسب فيشمله عموم «ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع»، أو عدم حرمتها- كما قيل- لعدم اتحاد الفحل قولان، أقواهما الأوّل.
مسألة ١٢٨٤: يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
مسألة ١٢٨٥: إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوّج بالمرضعة أو إحدى بناتها، وإذا كان له اخت لم ترتضع معه جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.
مسألة ١٢٨٦: على ضوء ما تقدّم في ذيل المسألة (١٢٧٧) يظهر أنّه يجوز