منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٦ - الثاني من أسباب التحريم - الرضاع
بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد وأن يكمل الرضاع من امرأة واحدة لذلك الفحل، فلو أرضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الاخرى من ذلك الفحل فإنّه لا ينشر الحرمة.
مسألة ١٢٧٦: لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّامع اتحاد الفحل وإن تعددت المرضعة أو الولادة، فلو أرضعت امرأتان صبيّين كلّ منهما أرضعت أحد الصبيّين رضاعاً كاملًا بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، وكذا لو أرضعت المرضعة صبيّين بلبن فحل واحد من ولادتين، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
مسألة ١٢٧٧: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة امّاً للرضيع، وذو اللبن أباً له، وكذا آبائهما وامّهاتهما وإن عَلَو من النسب أو الرضاعة فإنّهم آباء وامّهات له، وكذا عماتهما وخالاتهما وأعمامهما وأخوالهما من النسب أو الرضاعة فإنّهم عمّات وخالات وأعمام وأخوال له، وكذا اخوانهما من النسب أو الرضاعة أخوالًا وأعماماً له، وأخواتهما من النسب أو الرضاعة عمّات وخالات له، وأولادهما من النسب أو من الرضاعة بالنسبة لصاحب اللبن لا المرضعة إخوة أو أخوات له، وكذلك أولاد أولادهما من النسب أو الرضاعة فإنّه عمّ أو عمّة أو خال أو خالة لهم، وكذا تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّها جدّتهم من الرضاعة، وتحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن؛ لأنّه جدّهنّ من الرضاعة وهكذا، فكل عنوان نسبي محرّم إذا حصل مثله بالرضاع يكون محرّماً كالحاصل بالولادة، وكل ما لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين لا يكون محرّماً- عدا ما يستثنى كما سيأتي-.