منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١٠ - المرتبة الاولى - الآباء والأبناء
مسألة ١٧٤١: إذا خلّف الميت مع الأبوين أخاً واختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الامّ عمّا زاد على السدس، بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك، ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملًا، ويكونوا من الأبوين أو من الأب، ويكون الأب موجوداً، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو انثى كان للُامّ السدس خاصة والباقي للأب، وإن كان معهما بنت فلكلّ من الأبوين السدس وللبنت النصف، والمشهور أنّ الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ولا يردّ شيء منه على الامّ ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل الأظهر أنّه يردّ الباقي على الجميع، أي يقسَّم بينهم أخماساً.
مسألة ١٧٤٢: أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرّب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسّم بينهم كذلك، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو انثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت، والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد. فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد، ويشاركون الأبوين كآبائهم؛ لأنّ الآباء مع الأولاد صنفان، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين، فينقسم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منها للأبوين بالتسمية والردّ كما تقدّم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والردّ، والربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين