منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١٦ - فصل في العدة
أقل من ثلاثة أيّام. والظاهر أنّه ليس شرطاً في العدّة، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدّة، ولا يجب عليها استئنافها، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية، إلّالضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
مسألة ١٤٥٣: إذا وطأ أمته ثمّ أعتقها اعتدت منه كالحرّة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض وإلّا فبثلاثة أشهر.
مسألة ١٤٥٤: إذا طلّق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدّة اعتدت عدّة الوفاة، أمّا لو كان الطلاق بائناً أكملت عدّة الطلاق لا غير، حرّة كانت أم أمة.
مسألة ١٤٥٥: الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل أعم ممّا كان سقطاً تامّاً وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
مسألة ١٤٥٦: إذا كانت حاملًا باثنين لم تخرج من العدّة إلّابوضع الاثنين، ولكن لا يجوز لزوجها الرجوع في طلاقها بعد وضع الأوّل.
مسألة ١٤٥٧: لابدّ من العلم بوضع الحمل، فلا يكفي الظن به فضلًا عن الشك.
نعم، يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن.
مسألة ١٤٥٨: المشهور على أنّه يعتبر في انقضاء عدّة الحامل بوضع حملها إلحاق الولد بذي العدّة، فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولّده منه لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه، بل تكون عدّتها الأقراء أو الشهور وهو الأظهر.
مسألة ١٤٥٩: الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته على تفصيل تقدّم ويأتي أيضاً، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليّه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم تصبر فالمشهور أنّها ترفع أمرها