منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٢ - الأول - ما يحرم بالمصاهرة
مسألة ١٢٥٤: المشهور أنّ المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقاً على العقد، وإلّا لم تحرم ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
مسألة ١٢٥٥: إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني.
مسألة ١٢٥٦: يحرم على الحر في الدائم ما زاد على اربع حرائر، وفي الإماء ما زاد على الأمتين، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء، وفي الحرائر ما زاد على حرتين، وله أن ينكح حرة وأمتين، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلّابإذنها، ولو عقد بدونه كان باطلًا بدون إجازتها، وأمّا معها فالأظهر الصحة، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها، ولو جمعهما في عقد واحد صحّ عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرّة.
مسألة ١٢٥٧: يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو تزوجها جاهلًا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذٍ وكان الدخول في العدّة حرمت عليه أبداً، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، والأحوط أن تتم عدّة الأوّل إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني والأظهر التداخل، ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد، وكذا إذا كانت المعقود عليها عالمة بالحكم والموضوع.
ولا فرق في العدة بين عدّة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدّة فسخ النكاح وعدة الوفاة، وفي إلحاق عدّة وطء الشبهة بذلك إشكال. ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة، ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل،