منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧١ - الأول - ما يحرم بالمصاهرة
بالبنت حيث لم يدخل بامّها، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.
مسألة ١٢٥٠: تحرم اخت الزوجة جمعاً لا عيناً نسبيتين كانتا أم رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج باحدى الاختين ثمّ تزوّج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل سواء دخل بالاولى أم لا، ولو اقترن عقدهما كما إذا تزوّجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في وقت واحد بطلا معاً على الأحوط، ولا يبعد أن يكون للزوج اختيار احداهما بلا حاجة إلى عقد جديد. وكذا تحرم بنت اخت الزوجة وأخيها إلّامع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صحّ على الأقوى، وإن كان الأحوط تجديد العقد. ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والاخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا عقد بنتي الأخ والاخت.
مسألة ١٢٥١: من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً، والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً، وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان، والإلحاق أحوط، والأظهر عدم الإلحاق.
مسألة ١٢٥٢: لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها، فلو قبّل خالته أو عمته أو امرأة اخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
مسألة ١٢٥٣: الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم، فلو تزوّج بنت خالته ودخل بها ثمّ زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.