منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٩ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
مسألة ٢٥٩: إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين، ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال، أظهره الجريان.
مسألة ٢٦٠: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ باع اصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، بل تنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة، وله الخيار في الفسخ مع الجهل.
مسألة ٢٦١: لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الاصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.
مسألة ٢٦٢: إذا اشترى ثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدّم ذلك في أحكام القبض، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف، وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي.
مسألة ٢٦٣: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس، وأن يستثني مقداراً معيناً كمئة كيلو، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة، وأمّا إذا كان المستثى مقداراً معيناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلًا، فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث، وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا.
مسألة ٢٦٤: يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في اصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام، وبالمنافع والأعمال وغيرها، كغيره من أفراد البيع.