منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٤ - كتاب الشركة
بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين. وأمّا الشركة العَهدية المعاوضية فهو عقد لازم لا ينفسخ إلّابانتهاء أمد الشركة أو بالتقايل أو الفسخ ممن له الخيار.
مسألة ٥٤٧: تصحّ الشركة في الأموال- وتسمّى شركة العنان- ولا تصحّ في الأعمال- وتسمّى شركة الأبدان- بأن يتعاقدا على أن تكون اجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكل منهما اجرة عمله.
نعم، لو صالح كل منهما صاحبه على أن يلتزم كل منهما بأن يعطي نصف منفعة عمله بنصف منفعة عمل صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صحّ وكان عمل كل منهما مشتركاً بينهما، وأمّا الصلح على أن تكون نصف منفعة عمله بنصف عمل الآخر على نحو شرط النتيجة فالأحوط عدم صحته، إلّاإذا كان بعد ظهور تملك الاجرة. ولو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم أو في ضمن عقد الشركة المعاوضية على أن يعطي كل منهما نصف اجرته للآخر أو يكون له بنحو شرط النتيجة صحّ ذلك ووجب العمل بالشرط.
مسألة ٥٤٨: لا تصحّ الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالًا بثمن في ذمته إلى أجل ثمّ يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما.
مسألة ٥٤٩: لا تصحّ شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معاً.
مسألة ٥٥٠: لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان لكل منهما ربحه وعليه خسارته. نعم، إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم على أنّه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صحّ في المقامين، وكذا يصحّ ذلك بنحو الشرط في ضمن عقد