منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١٠ - كتاب الطلاق
مسألة ١٤٢٩: الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: (أنت طالق، وهي طالق، أو فلانة طالق) وفي وقوعه بمثل طلّقت فلانة أو طلّقتك أو أنت مطلّقة أو فلانة مطلّقة إشكال، والأظهر الصحّة.
مسألة ١٤٣٠: لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق، ويقع بهما للعاجز عنه، ولو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعياً، وقيل لا يقع أصلًا، ولا يترك الاحتياط باجراء الطلاق معه أيضاً، ولو قيل له: (هل طلّقت زوجتك فلانة؟) فقال: (نعم) بقصد إنشاء الطلاق قيل: يقع الطلاق بذلك، وقيل: لا، والأوّل أقرب.
مسألة ١٤٣١: يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً، فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل. نعم، إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوّماً لصحة الطلاق كما إذا قال: (إن كنت زوجتي فأنت طالق)، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال: (إن كانت هذه يدي فأنت طالق)، صحّ.
مسألة ١٤٣٢: يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها، فلو قال: (زوجتي هند طالق) بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها، ولو طلّقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته، وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.