منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٥٩ - كتاب الكفارات
مسألة ١٥٧٥: كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحرّ، والمشهور على أنّ الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.
مسألة ١٥٧٦: إذا عجز عن الصيام في المرتَّبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام، وكلّما كان التكفير بالإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكلّ مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين، وأمّا في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر، والأرز، والأقِط، والماش، والذُّرَة، ولا تجزي القيمة، والأفضل بل الأحوط مدّان، بل لا يترك في كفارة الظهار، ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام، ويستحبّ الإدام مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الخلّ وأدناه الملح.
مسألة ١٥٧٧: يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليّهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
مسألة ١٥٧٨: يجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة، إلّاإذا تعذّر استيفاء تمام العدد، وإذا ارتفع العذر فالأحوط استئناف الكفارة.
مسألة ١٥٧٩: الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً، بل هما مع القدرة أحوط.
مسألة ١٥٨٠: لابدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والإسلام في المكفّر، كما يعتبر في مصرفها الفقر، والأحوط الأولى اعتبار الإيمان، ولا يجوز على الأحوط دفعها لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب، بل لعلّه أفضل.