منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٨ - الفصل الثالث في الأخذ بالشفعة
مسألة ٣٥٩: إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
مسألة ٣٦٠: إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط، وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
مسألة ٣٦١: إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
مسألة ٣٦٢: إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.
مسألة ٣٦٣: في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال، بل منع.
مسألة ٣٦٤: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، ولكن إذا رضي بالبيع من أوّل الأمر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى أن يشتري فلا شفعة من الأصل، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري ممّا يدلّ على رضاه بالبيع أو ابائه عن الشراء مع عرض الحصة عليه من قبل البائع.
مسألة ٣٦٥: إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب، وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ إشكال، وإن كان الجواز أقرب، فإذا حضر الغائب وصدّق فهو، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة، بل مطلقاً، ولا يرجع بها على مدعي الوكالة، بل للمالك أن يرجع على مدعي الوكالة ويرجع مدعي الوكالة على الشفيع فيما استوفاه من المنافع لو كانت تحت يده كما في سائر موارد المقبوض بالبيع الفاسد.
مسألة ٣٦٦: إذا كان الثمن مؤجلًا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالًا إن