مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٠ - نتيجة هذا المبحث
و ما كان لبيّا، فعلى الاوّل لا يجوز التمسك بالعام دون الثاني، و تبعه فيه المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه ايضا، و قد أفاد في وجه ذلك ما يرجع الى عدّة خطوط.
و قد فصّلنا الكلام حول هذه الخطوط بشكل موسّع، و قلنا انّ هذا التفصيل لا يرجع الى معنى محصّل، فالصحيح هو تفصيل آخر، و هو أنّ في كلّ مورد ثبت انّ أمر التطبيق ايضا بيد المولى يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، و كلّ مورد كان أمر التطبيق بيد المكلّف لا يجوز التمسك به.
١٢- الصحيح جريان الاصل في الاعدام الازلية، و عليه فيمكن احراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام و ترتّب حكمه عليه، و لكن أنكر ذلك شيخنا الاستاذ قدّس سرّه و شدّد ذلك ببيان مقدّمات، و قد ذكرنا أنّ المقدّمات الّتي ذكرها قدّس سرّه بأجمعها في غاية الصحة و المتانة، الّا أنّها لا تقتضي عدم جريان هذا الاصل، و انّ المأخوذ في موضوع العام بعد التخصيص هو العدم النعتي لا المحمولي، و قد عرفت أنّ المأخوذ فيه هو العدم المحمولي.
و عليه فلا مانع من جريان هذا الاصل لاحراز أنّ الفرد المثبتة داخل في أفراد العام و محكوم بحكمه.
١٣- انّه يعتبر في صحة النذر أن يكون متعلّقه راجحا، فلو شك في ذلك لم يجز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، لانّ الشبهة مصداقية فلا يجوز التمسك بالعام فيها، و أمّا صحة الاحرام قبل الميقات بالنذر و كذلك الصوم في السفر فانّما هي من جهة الروايات الخاصة لا من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر.
١٤- اذا علم بخروج فرد عن حكم العام و شك في أنّ خروجه من باب