مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٦ - توجيه كلام السيد قدس سره في العروة
توجيه كلام السيد قدّس سرّه في العروة:
بيان ذلك: أمّا في الصورة الاولى، فقد ورد في الروايات أنّه لا بأس بالصلاة في دم اذا كان أقل من درهم.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة، قال: «ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ في غيره و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، و ما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره»[١].
و منها صحيحة ابن أبي يعفور في حديث قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يكون في ثوبه فقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّ ثمّ يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته الّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة»[٢].
و منها: صحيحة اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «في الدم يكون في الثوب ان كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة»[٣].
و هذه الروايات استثناء ممّا دلّ على عدم جواز الصلاة في الدم مطلقا و لو كان أقلّ من درهم باعتبار نجاسته[٤]، هذا من ناحية.
[١]- الكافي ٣: ٥٩، عنه الوسائل ٣: ٤٣١.
[٢]- التهذيب ١: ٢٥٥، عنه الوسائل ٣: ٤٢٩.
[٣]- التهذيب ١: ٢٥٥، عنه الوسائل ٣: ٤٣٠.
[٤]- عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال:« اغسل الثوب كلّه اذا خفى عليك مكانه قليلا أو كثيرا»- الكافي ٣: ٥٤، عنه الوسائل ٣: ٤٢٨.
عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله، فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله، قال:« يغسله و يعيد صلاته»- الكافي ٣: ١٧، عنه الوسائل ٣: ٤٢٨.