مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري)
(١)
تتمة مقصد الاول فى الاوامر
٥ ص
(٢)
تتمة مباحث الضد
٥ ص
(٣)
4 - الكلام في الترتب
٥ ص
(٤)
1 - تنقيح موضوع بحث الترتب
٥ ص
(٥)
2 - كونها من المسائل العقلية
٧ ص
(٦)
3 - امكان الترتب مساوق لوقوعه
٧ ص
(٧)
4 - عدم الفرق بين أن تكون القدرة معتبرة عقلا أو شرعا
٩ ص
(٨)
5 - لا يعقل الترتب فيما اذا كان الواجب الاهم ضروري الوجود
١٤ ص
(٩)
أدلة امكان الترتب
١٤ ص
(١٠)
وقوع الترتب في العرف و الشرع
١٥ ص
(١١)
ما يستدل به على امتناع الترتب
١٦ ص
(١٢)
الاستدلال الاول
١٦ ص
(١٣)
الجواب عنه بنحو الاجمال
١٧ ص
(١٤)
الجواب عنه بنحو التفصيل
١٨ ص
(١٥)
المقدمة الاولى
١٨ ص
(١٦)
المقدمة الثانية
٢٠ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة
٢٢ ص
(١٨)
صور طلب الجمع بين فعلين
٢٤ ص
(١٩)
عدم انطباق هذه الصور على الترتب
٢٥ ص
(٢٠)
الاستدلال الثاني
٢٨ ص
(٢١)
الاستدلال الثالث
٢٩ ص
(٢٢)
الاستدلال الرابع
٢٩ ص
(٢٣)
أمثلة التي ذكرها المحقق النائيني رحمه الله
٣١ ص
(٢٤)
تنبيهات
٣٤ ص
(٢٥)
1 - تطبيق الحكم على الصلاة جهرا موضع الاخفات و بالعكس، و قصرا موضع التمام و بالعكس
٣٤ ص
(٢٦)
الجواب الاول
٣٥ ص
(٢٧)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام
٣٦ ص
(٢٨)
الوجه الاول
٣٦ ص
(٢٩)
الوجه الثاني
٣٨ ص
(٣٠)
الوجه الثالث
٤٠ ص
(٣١)
الجواب الثاني
٤٣ ص
(٣٢)
2 - الترتب بين الواجبين المتزاحمين اذا كان أحدهما موسعا
٤٤ ص
(٣٣)
3 - اذا كان المكلف عالما بخطاب الأهم بعد الشروع في المهم
٤٥ ص
(٣٤)
4 - في صحة الوضوء أو الغسل بماء في آنية الذهب أو الفضة أو المغصوب و عدمها
٤٨ ص
(٣٥)
المقام الاول
٤٨ ص
(٣٦)
المقام الثاني
٤٩ ص
(٣٧)
النظر في كلمات بعض الاعلام
٥١ ص
(٣٨)
الكلام في التزاحم و التعارض
٥٣ ص
(٣٩)
1 - في بيان حقيقة التزاحم و ما يرجع اليه
٥٣ ص
(٤٠)
أقسام التزاحم
٥٣ ص
(٤١)
كون التزاحم بين التكليفين في مرتبة الفعلية لا في مرتبة الجعل
٥٥ ص
(٤٢)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في أقسام التزاحم
٥٧ ص
(٤٣)
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله
٥٨ ص
(٤٤)
2 - في بيان حقيقة التعارض
٦٠ ص
(٤٥)
أقسام التنافي بين الدليلين من الذاتي و العرضي
٦١ ص
(٤٦)
المراد من التنافي في مقام الجعل لا الفعلية
٦٢ ص
(٤٧)
الفرق بين التزاحم و التعارض
٦٣ ص
(٤٨)
الامتياز بين باب التزاحم و باب التعارض
٦٣ ص
(٤٩)
مرجحات باب التزاحم
٦٦ ص
(٥٠)
1 - الاهمية
٦٦ ص
(٥١)
2 - كون أحد الواجبين مما لا بدل له
٦٦ ص
(٥٢)
1 - التقديم المذكور هل هو من باب ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر أم لا؟
٦٧ ص
(٥٣)
الف البدل العرضي
٦٧ ص
(٥٤)
ب البدل الطولي
٦٨ ص
(٥٥)
2 - في تطبيق هذه الكبرى
٦٩ ص
(٥٦)
الفرع الاول
٧٠ ص
(٥٧)
الفرع الثاني
٧٢ ص
(٥٨)
وهم و دفع
٧٥ ص
(٥٩)
كلام بعض المحدثين رحمه الله، و المناقشة فيه
٧٦ ص
(٦٠)
3 - أحد الواجبين مشروط بالقدرة عقلا و الآخر شرعا
٧٧ ص
(٦١)
1 - ما كانت القدرة في أحدهما شرطا شرعيا دون الآخر
٧٧ ص
(٦٢)
2 - ما اذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا
٨٠ ص
(٦٣)
الف اذا كان أحدهما مقدما بحسب الزمان على الآخر
٨٠ ص
(٦٤)
تطبيق الكبرى على من نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم العرفة ثم حصل له الاستطاعة
٨٢ ص
(٦٥)
الحق في المقام
٨٤ ص
(٦٦)
ب اذا كانا متقارنين بحسب الزمان
٨٧ ص
(٦٧)
المقام الاول
٨٧ ص
(٦٨)
ان كان أحدهما المعين محتمل الاهمية
٨٩ ص
(٦٩)
المقام الثاني
٩٠ ص
(٧٠)
3 - ما اذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا
٩١ ص
(٧١)
الف اذا احرزنا الاهمية في أحدهما
٩١ ص
(٧٢)
ب اذا احرزنا تساويهما
٩٢ ص
(٧٣)
ج - اذا احتمل أهمية كل منهما
٩٣ ص
(٧٤)
د - اذا احتمل أهمية أحدهما المعين
٩٣ ص
(٧٥)
الحق في المقام
٩٥ ص
(٧٦)
ه - اذا كان الواجبان متساويين من حيث الملاك
٩٨ ص
(٧٧)
و - اذا كان الواجبان من الواجبات الضمنية
٩٩ ص
(٧٨)
الحكم في خصوص باب الصلاة
١٠١ ص
(٧٩)
1 - بحسب القواعد
١٠١ ص
(٨٠)
2 - بحسب الادلة الخاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الكلام في بعض الاحكام المختصة بالامر
١٠٧ ص
(٨٢)
1 - هل يجوز الامر مع علم الآمر بانتفاء الشرط أم لا؟
١٠٧ ص
(٨٣)
المقام الاول في شرائط الجعل
١٠٨ ص
(٨٤)
المقام الثاني في شرائط المجعول
١٠٩ ص
(٨٥)
ثمرة هذه المسألة
١١٠ ص
(٨٦)
2 - هل الاوامر متعلقة بالافراد أو الطبائع؟
١١٢ ص
(٨٧)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في تبيين محل النزاع
١١٢ ص
(٨٨)
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله
١١٣ ص
(٨٩)
التحقيق في المقام
١١٥ ص
(٩٠)
3 - نسخ الوجوب يستلزم بقاء الجواز أم لا؟
١١٥ ص
(٩١)
الكلام في كيفيات تعلق الامر
١١٧ ص
(٩٢)
1 - الواجب التخييري
١١٧ ص
(٩٣)
القول الاول
١١٧ ص
(٩٤)
القول الثاني
١١٨ ص
(٩٥)
القول الثالث
١١٩ ص
(٩٦)
القول الرابع
١٢١ ص
(٩٧)
وهم و دفع
١٢٢ ص
(٩٨)
امكان التخيير بين الاقل و الاكثر و عدمه
١٢٣ ص
(٩٩)
التخيير بين القصر و التمام في الاماكن الاربعة، و في التسبيحات الاربعة
١٢٤ ص
(١٠٠)
2 - الواجب الكفائي
١٢٥ ص
(١٠١)
الصحيح في تصوير الواجب الكفائي
١٢٥ ص
(١٠٢)
ما قيل في تصوير الواجب الكفائي، و المناقشة فيه
١٢٧ ص
(١٠٣)
فرع فيما اذا كان شخصان فاقدي الماء فتيمما، ثم وجدا مقدارا من الماء لا يكفي الا لوضوء واحد
١٢٨ ص
(١٠٤)
3 - الواجب الموسع و المضيق
١٣١ ص
(١٠٥)
الاشكال في تصوير الواجب الموسع، و الجواب عنه
١٣١ ص
(١٠٦)
الاشكال في تصوير الواجب المضيق، و الجواب عنه
١٣٢ ص
(١٠٧)
ان القضاء تابع للاداء أم لا؟
١٣٣ ص
(١٠٨)
تفصيل آخر في المقام
١٣٥ ص
(١٠٩)
اذا خرج الوقت و شك المكلف في اتيان عمل ثبت القضاء فيه
١٣٧ ص
(١١٠)
مجرى قاعدة الفراغ
١٣٧ ص
(١١١)
4 - هل الامر بالامر بعمل أمر بهذا العمل أم لا؟
١٤٠ ص
(١١٢)
1 - البحث عن مقام الثبوت
١٤٠ ص
(١١٣)
2 - البحث عن مقام الاثبات
١٤١ ص
(١١٤)
ثمرة البحث
١٤٢ ص
(١١٥)
5 - هل الامر بشي ء بعد الامر به قبل امتثاله ظاهر في التأكيد أو التأسيس؟
١٤٢ ص
(١١٦)
المقصد الثاني في النواهي
١٤٥ ص
(١١٧)
الكلام في النواهي
١٤٧ ص
(١١٨)
حقيقة النهي و امتيازه عن الامر
١٤٧ ص
(١١٩)
المناقشة في كلام المشهور بأن امتثال الامر يحصل بايجاد فرد واحد من الطبيعة بخلاف النهي
١٤٨ ص
(١٢٠)
منشأ اختلاف الامر و النهي في كيفية امتثالهما
١٥٢ ص
(١٢١)
1 - ما يرجع الى مقام الثبوت
١٥٢ ص
(١٢٢)
2 - ما يرجع الى مقام الاثبات
١٥٢ ص
(١٢٣)
أقسام الامر المتعلق بالترك
١٥٤ ص
(١٢٤)
أقسام الترك في ضمن جميع الافراد
١٥٥ ص
(١٢٥)
الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك استقلاليا
١٥٦ ص
(١٢٦)
المورد الاول
١٥٦ ص
(١٢٧)
المورد الثاني
١٥٦ ص
(١٢٨)
الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك ضمنيا
١٥٧ ص
(١٢٩)
المورد الاول
١٥٧ ص
(١٣٠)
المورد الثاني
١٥٩ ص
(١٣١)
عدم الفرق بين الافراد العرضية و الطولية
١٦٠ ص
(١٣٢)
اجتماع الامر و النهي
١٦٢ ص
(١٣٣)
1 - في تحرير محل النزاع
١٦٢ ص
(١٣٤)
2 - في بيان المراد من الواحد في المقام
١٦٣ ص
(١٣٥)
3 - الفرق بين هذه المسألة و مسألة دلالة النهي عن العبادات على الفساد
١٦٤ ص
(١٣٦)
4 - القول بالامتناع راجع الى التعارض، و القول بالجواز راجع الى التزاحم
١٦٦ ص
(١٣٧)
5 - كونها من المسائل الاصولية
١٦٦ ص
(١٣٨)
6 - دفع التفصيل في المسألة من الجواز عقلا و الامتناع عرفا
١٧٠ ص
(١٣٩)
7 - شمول النزاع لجميع أقسام الايجاب و التحريم
١٧٠ ص
(١٤٠)
8 - في بيان عدم الوجه لاخذ قيد المندوحة في محل النزاع
١٧٢ ص
(١٤١)
9 - عدم ابتناء المسألة على القول بتعلق الاحكام بالطبائع أو بالافراد
١٧٣ ص
(١٤٢)
عدم ابتناء النزاع على مسألة أصالة الوجود و الماهية
١٧٦ ص
(١٤٣)
10 - في المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله
١٧٨ ص
(١٤٤)
ما يستشكل على صاحب الكفاية رحمه الله في المقام
١٨٠ ص
(١٤٥)
11 - في بيان ثمرة القولين في المسألة من الجواز و الامتناع
١٨٢ ص
(١٤٦)
المقام الاول
١٨٣ ص
(١٤٧)
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام
١٨٤ ص
(١٤٨)
المقام الثاني
١٨٦ ص
(١٤٩)
ذكر ما يستدل به على الجواز و الامتناع
١٨٩ ص
(١٥٠)
1 - ما استدل به على امتناع الاجتماع
١٨٩ ص
(١٥١)
المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله في المقام
١٩١ ص
(١٥٢)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام
١٩٣ ص
(١٥٣)
الحق في المقام
١٩٥ ص
(١٥٤)
الكلام في بعض صغريات الباب
١٩٧ ص
(١٥٥)
1 - الصلاة في الدار المغصوبة
١٩٧ ص
(١٥٦)
2 - الوضوء
١٩٩ ص
(١٥٧)
2 - ما استدل به على جواز الاجتماع
٢٠١ ص
(١٥٨)
ما أجاب صاحب الكفاية رحمه الله عن الاستدلال بالاجمال
٢٠١ ص
(١٥٩)
ما أجاب صاحب الكفاية رحمه الله عن الاستدلال بالتفصيل
٢٠٣ ص
(١٦٠)
القسم الاول من العبادات المكروهة
٢٠٣ ص
(١٦١)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام، و النظر فيه
٢٠٤ ص
(١٦٢)
كلام آخر للمحقق النائيني رحمه الله في المقام
٢٠٥ ص
(١٦٣)
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله
٢٠٧ ص
(١٦٤)
القسم الثاني من العبادات المكروهة
٢٠٩ ص
(١٦٥)
القسم الثالث من العبادات المكروهة
٢١٠ ص
(١٦٦)
تنبيهات
٢١١ ص
(١٦٧)
1 - الاضطرار الى ارتكاب المحرم
٢١١ ص
(١٦٨)
1 - اذا كان الاضطرار من باب الاتفاق
٢١١ ص
(١٦٩)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام
٢١٣ ص
(١٧٠)
الحق في المقام
٢١٥ ص
(١٧١)
2 - اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار
٢١٧ ص
(١٧٢)
الف في بيان الحكم التكليفي للخروج
٢١٧ ص
(١٧٣)
المناقشة في القول الاول و الثاني
٢١٨ ص
(١٧٤)
المناقشة في القول الثالث
٢١٩ ص
(١٧٥)
المناقشة في القول الرابع
٢٢٢ ص
(١٧٦)
1 - قاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٢٢٢ ص
(١٧٧)
الوجه الاول
٢٢٢ ص
(١٧٨)
الوجه الثاني
٢٢٣ ص
(١٧٩)
الوجه الثالث
٢٢٥ ص
(١٨٠)
الوجه الرابع
٢٢٦ ص
(١٨١)
2 - قاعدة وجوب رد مال الغير الى مالكه
٢٢٧ ص
(١٨٢)
ب في بيان حكم الصلاة الواقعة حال الخروج عن الدار المغصوبة
٢٢٩ ص
(١٨٣)
القسم الاول
٢٣٠ ص
(١٨٤)
القسم الثاني
٢٣١ ص
(١٨٥)
القسم الثالث
٢٣١ ص
(١٨٦)
2 - ما يستدل به على ترجيح النهي على الامر على القول بالامتناع
٢٣٢ ص
(١٨٧)
الوجه الاول
٢٣٣ ص
(١٨٨)
الوجه الثاني
٢٣٣ ص
(١٨٩)
الوجه الثالث الاستقراء
٢٣٤ ص
(١٩٠)
الاصل العملي في المقام
٢٣٦ ص
(١٩١)
3 - في المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله
٢٣٨ ص
(١٩٢)
دلالة النهي عن الشي ء على فساده
٢٤١ ص
(١٩٣)
الجهة الاولى
٢٤١ ص
(١٩٤)
الجهة الثانية
٢٤١ ص
(١٩٥)
الجهة الثالثة
٢٤٢ ص
(١٩٦)
الجهة الرابعة
٢٤٣ ص
(١٩٧)
الجهة الخامسة
٢٤٤ ص
(١٩٨)
الجهة السادسة
٢٤٦ ص
(١٩٩)
الجهة السابعة
٢٤٨ ص
(٢٠٠)
1 - النهي في العبادات
٢٥٠ ص
(٢٠١)
2 - النهي في المعاملات
٢٥١ ص
(٢٠٢)
كلمات صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما في المقام
٢٥١ ص
(٢٠٣)
التحقيق في المقام
٢٥٣ ص
(٢٠٤)
المناقشة في كلمات صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما
٢٥٥ ص
(٢٠٥)
الكلام في الروايات التي استدل بها على الصحة و الفساد
٢٥٧ ص
(٢٠٦)
1 - تقريب الاستدلال بها على دلالة النهي على الصحة
٢٥٧ ص
(٢٠٧)
2 - تقريب الاستدلال بها على دلالة النهي على الفساد
٢٥٨ ص
(٢٠٨)
التحقيق في المقام
٢٥٩ ص
(٢٠٩)
المناقشة في كلا الاستدلالين
٢٦٠ ص
(٢١٠)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٦١ ص
(٢١١)
مباحث المفاهيم
٢٦٣ ص
(٢١٢)
تعريف المفهوم
٢٦٣ ص
(٢١٣)
ثمرة البحث
٢٦٤ ص
(٢١٤)
1 - مفهوم الشرط
٢٦٥ ص
(٢١٥)
ما يتوقف عليه القضية الشرطية للدلالة على المفهوم
٢٦٥ ص
(٢١٦)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على المسلك المشهور
٢٦٨ ص
(٢١٧)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على المسلك المختار
٢٦٩ ص
(٢١٨)
اذا تعدد الشرط و ذكر في المقدم أمران أو امور على نحو الترديد
٢٧٠ ص
(٢١٩)
عدم الفرق بين القضية الحملية و القضية الشرطية
٢٧١ ص
(٢٢٠)
عدم توقف الحكم على جريان مقدمات الحكمة
٢٧١ ص
(٢٢١)
اثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بقرينة عامة
٢٧٢ ص
(٢٢٢)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في تقريبه
٢٧٢ ص
(٢٢٣)
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله
٢٧٤ ص
(٢٢٤)
تنبيهات
٢٧٥ ص
(٢٢٥)
1 - الكلام فيما اذا كان الحكم قابل للبقاء بعد انتفاء الشرط
٢٧٥ ص
(٢٢٦)
2 - اذا كان الشرط مركبا من أمرين أو امور زاد المفهوم سعة
٢٧٧ ص
(٢٢٧)
3 - اذا كان الحكم انحلاليا باعتبار المتعلق، هل المفهوم موجبة جزئية أو كلية؟
٢٧٨ ص
(٢٢٨)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في عدم وجود الثمرة بين القول بكون المفهوم موجبة كلية أو موجبة جزئية
٢٨٠ ص
(٢٢٩)
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله
٢٨١ ص
(٢٣٠)
4 - اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
٢٨٢ ص
(٢٣١)
الوجوه التي ذكروا لرفع التنافي بين مفهوم كل من الكلامين و منطوق الآخر
٢٨٣ ص
(٢٣٢)
النظر في هذه الوجوه
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
5 - تداخل الاسباب و المسببات
٢٩١ ص
(٢٣٤)
فيقع الكلام في مقامين، و تحقيق الكلام في هذين المقامين يقتضي تقديم امور
٢٩٢ ص
(٢٣٥)
1 - الكلام في مقتضى القاعدة
٢٩٢ ص
(٢٣٦)
2 - تأسيس الاصل في المسألة
٢٩٣ ص
(٢٣٧)
3 - اختلاف متعلق الحكم في الجزاء من حيث قابليته للتعدد و التأكد و التقيد
٢٩٤ ص
(٢٣٨)
4 - اذا كان الشرط غير قابل للتعدد
٢٩٥ ص
(٢٣٩)
5 - عدم ابتناء هذه المسألة على أن الاسباب الشرعية معرفات أو علل حقيقية و مؤثرات
٢٩٧ ص
(٢٤٠)
المقام الاول تداخل الاسباب
٢٩٩ ص
(٢٤١)
المقام الثاني تداخل المسببات
٣٠١ ص
(٢٤٢)
2 - مفهوم الوصف
٣٠٣ ص
(٢٤٣)
تحرير محل النزاع
٣٠٣ ص
(٢٤٤)
عدم دلالة الوصف على المفهوم
٣٠٥ ص
(٢٤٥)
ما يستدل به على دلالة الوصف على المفهوم
٣٠٦ ص
(٢٤٦)
صفوة القول في المقام
٣٠٩ ص
(٢٤٧)
3 - مفهوم الغاية
٣١١ ص
(٢٤٨)
المقام الاول
٣١١ ص
(٢٤٩)
المقام الثاني
٣١٣ ص
(٢٥٠)
صفوة القول في هذا المقال
٣١٥ ص
(٢٥١)
4 - مفهوم الحصر
٣١٧ ص
(٢٥٢)
أداة الحصر
٣١٧ ص
(٢٥٣)
كلام الفخر الرازي في المقام
٣١٨ ص
(٢٥٤)
النظر في كلامه
٣١٩ ص
(٢٥٥)
دلالتها على الحصر هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم؟
٣٢٢ ص
(٢٥٦)
الكلام في كلمة التوحيد «لا إله الا الله»
٣٢٥ ص
(٢٥٧)
صفوة القول في هذا المقال
٣٢٧ ص
(٢٥٨)
5 - مفهوم العدد
٣٣٠ ص
(٢٥٩)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٣٣١ ص
(٢٦٠)
العام و الخاص
٣٣٣ ص
(٢٦١)
الامر الاول
٣٣٣ ص
(٢٦٢)
الامر الثاني
٣٣٣ ص
(٢٦٣)
الامر الثالث
٣٣٤ ص
(٢٦٤)
الامر الرابع
٣٣٤ ص
(٢٦٥)
الامر الخامس
٣٣٦ ص
(٢٦٦)
الامر السادس
٣٣٨ ص
(٢٦٧)
الامر السابع
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
نلخص ما أفاده قدس سره في عدة نقاط
٣٤١ ص
(٢٦٩)
المناقشة في كلام صاحب الكفاية قدس سره
٣٤١ ص
(٢٧٠)
صفوة القول في هذا المقال
٣٤٦ ص
(٢٧١)
الفصل(1) جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه
٣٤٧ ص
(٢٧٢)
1 - ما يفرض الشك في الشبهة الحكمية
٣٤٨ ص
(٢٧٣)
الف اذا كان المخصص متصلا
٣٤٨ ص
(٢٧٤)
ب اذا كان المخصص منفصلا
٣٤٩ ص
(٢٧٥)
و قد اجيب عنه بوجوه
٣٤٩ ص
(٢٧٦)
الجواب الاول
٣٤٩ ص
(٢٧٧)
خلاصة ما أفاده المحقق النائيني قدس سره
٣٥٢ ص
(٢٧٨)
المناقشة في كلامه قدس سره
٣٥٣ ص
(٢٧٩)
النقطة الاولى
٣٥٣ ص
(٢٨٠)
النقطة الثانية
٣٥٩ ص
(٢٨١)
النقطة الثالثة
٣٥٩ ص
(٢٨٢)
بيان آخر لكلام المحقق النائيني رحمه الله، و المناقشة فيه
٣٥٩ ص
(٢٨٣)
الجواب الثاني
٣٦٠ ص
(٢٨٤)
الجواب الثالث
٣٦١ ص
(٢٨٥)
الجواب الرابع
٣٦٢ ص
(٢٨٦)
تقريب المحقق النائيني رحمه الله هذا الوجه، و المناقشة فيه
٣٦٥ ص
(٢٨٧)
2 - ما يفرض الشك من ناحية الشبهة المفهومية
٣٦٨ ص
(٢٨٨)
1 - فيما اذا كان أمر المخصص المجمل مفهوما دائرا بين الاقل و الاكثر
٣٦٨ ص
(٢٨٩)
2 - فيما اذا كان أمره دائرا بين المتباينين
٣٧٠ ص
(٢٩٠)
3 - ما يفرض الشك من ناحية الشبهة المصداقية
٣٧٢ ص
(٢٩١)
1 - اذا كان المخصص متصلا
٣٧٢ ص
(٢٩٢)
2 - اذا كان المخصص منفصلا
٣٧٤ ص
(٢٩٣)
توجيه كلام السيد قدس سره في العروة
٣٧٦ ص
(٢٩٤)
دفع هذا التوجيه
٣٧٧ ص
(٢٩٥)
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام
٣٧٩ ص
(٢٩٦)
النظر في كلامه قدس سره
٣٨٠ ص
(٢٩٧)
بيان آخر في وجه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
٣٨٢ ص
(٢٩٨)
النظر في هذا التوجيه
٣٨٤ ص
(٢٩٩)
عدم امكان قياس المقام بالمسألة السابقة
٣٨٧ ص
(٣٠٠)
نتائج هذا البحث
٣٨٨ ص
(٣٠١)
تفصيل الشيخ قدس سره بين ما كان المخصص لفظيا و ما كان لبيا
٣٨٨ ص
(٣٠٢)
خلاصة كلام الشيخ قدس سره
٣٩٠ ص
(٣٠٣)
مناقشة المحقق النائيني قدس سره في كلامه
٣٩١ ص
(٣٠٤)
النظر في كلام الشيخ قدس سره
٣٩٢ ص
(٣٠٥)
الخط الاول
٣٩٢ ص
(٣٠٦)
الخط الثاني
٣٩٢ ص
(٣٠٧)
الخط الثالث
٣٩٦ ص
(٣٠٨)
تفصيل المحقق النائيني قدس سره في المقام
٣٩٧ ص
(٣٠٩)
نقد هذا التفصيل
٤٠٠ ص
(٣١٠)
الفصل(2) دخول الفرد المشتبه في أفراد العام باجراء الاصل في العدم الازلي
٤٠٢ ص
(٣١١)
كلام المحقق النائيني قدس سره في عدم امكان اجراء الاصل
٤٠٤ ص
(٣١٢)
المقدمة الاولى
٤٠٤ ص
(٣١٣)
مناقشة بعض الاعاظم قدس سره في كلامه، و النظر فيه
٤٠٦ ص
(٣١٤)
المقدمة الثانية
٤٠٧ ص
(٣١٥)
المقدمة الثالثة
٤٠٩ ص
(٣١٦)
القسم الاول
٤٠٩ ص
(٣١٧)
القسم الثاني
٤٠٩ ص
(٣١٨)
القسم الثالث
٤١١ ص
(٣١٩)
المناقشة في كلام المحقق النائيني قدس سره
٤١٤ ص
(٣٢٠)
أساس النزاع بيننا و بين المحقق النائيني قدس سره
٤١٦ ص
(٣٢١)
كلام المحقق النائيني قدس سره في أن المأخوذ في موضوع حكم العام بعد ورود التخصيص عليه هو العدم النعتي
٤١٧ ص
(٣٢٢)
المناقشة في كلامه قدس سره
٤١٩ ص
(٣٢٣)
الوجه الاول
٤١٩ ص
(٣٢٤)
الوجه الثاني
٤٢١ ص
(٣٢٥)
الفرق بين ما اذا كان المأخوذ في الموضوع الوجود المحمولي أو الوجود النعتي
٤٢٥ ص
(٣٢٦)
هل يوجب التخصيص تعنون موضوع العام بعدم اتصافه بعنوان المخصص بمفاد ليس التامة أو بمفاد ليس الناقصة؟
٤٢٥ ص
(٣٢٧)
نتيجة البحث في المقام
٤٢٨ ص
(٣٢٨)
توضيح كلام صاحب الكفاية قدس سره
٤٣٢ ص
(٣٢٩)
التمسك بالعمومات فيما اذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص
٤٣٣ ص
(٣٣٠)
المقام الاول
٤٣٤ ص
(٣٣١)
المقام الثاني
٤٣٥ ص
(٣٣٢)
تنبيهات
٤٣٧ ص
(٣٣٣)
1 - اذا دار الامر في المقام بين التخصيص و التخصص
٤٣٧ ص
(٣٣٤)
ما يستدل على تقديم التخصص على التخصيص
٤٣٨ ص
(٣٣٥)
النظر في هذا الاستدلال
٤٣٩ ص
(٣٣٦)
الاقوال في الملاقي لماء الاستنجاء
٤٤٠ ص
(٣٣٧)
النظر في القول الاول
٤٤١ ص
(٣٣٨)
الدعوى الاولى
٤٤٢ ص
(٣٣٩)
الدعوى الثانية
٤٤٣ ص
(٣٤٠)
2 - اذا دار أمر الخاص بين فردين أحدهما فرد للعام و الآخر ليس فردا له
٤٤٥ ص
(٣٤١)
نتيجة هذا المبحث
٤٤٧ ص
(٣٤٢)
الفصل(3) اشتراط الفحص قبل التمسك بأصالة العموم
٤٥٢ ص
(٣٤٣)
كلام صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما في الفرق بين الفحص هنا و الفحص في موارد الاصول العملية
٤٥٢ ص
(٣٤٤)
النظر في كلامهما قدس سرهما
٤٥٤ ص
(٣٤٥)
ما استدل به على عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص، و النظر فيها
٤٥٧ ص
(٣٤٦)
الدليل الاول
٤٥٧ ص
(٣٤٧)
الدليل الثاني
٤٥٨ ص
(٣٤٨)
الدليل الثالث
٤٥٩ ص
(٣٤٩)
الاشكال على هذا الدليل
٤٦١ ص
(٣٥٠)
كلام المحقق النائيني قدس سره في دفع الاشكال
٤٦١ ص
(٣٥١)
خلاصة كلامه قدس سره
٤٦٤ ص
(٣٥٢)
المناقشة في كلامه قدس سره
٤٦٧ ص
(٣٥٣)
النقطة الاولى
٤٦٧ ص
(٣٥٤)
النقطة الثانية
٤٦٨ ص
(٣٥٥)
النقطة الثالثة
٤٦٩ ص
(٣٥٦)
النقطة الرابعة
٤٧٢ ص
(٣٥٧)
الدليل الرابع للمحقق النائيني قدس سره
٤٧٣ ص
(٣٥٨)
المناقشة في هذا الدليل
٤٧٤ ص
(٣٥٩)
عدم الفرق بين وجوب الفحص بين الاصول العملية و اللفظية
٤٧٦ ص
(٣٦٠)
الكلام في مقدار الفحص
٤٧٨ ص
(٣٦١)
كلام صاحب الكفاية قدس سره في المقام، و النظر فيه
٤٧٩ ص
(٣٦٢)
الفصل(4) اختصاص الخطاب بالمشافهين و عدمه
٤٨١ ص
(٣٦٣)
محل النزاع في المقام
٤٨٢ ص
(٣٦٤)
بيان آخر لتبيين محل النزاع
٤٨٤ ص
(٣٦٥)
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام، و النظر فيه
٤٨٦ ص
(٣٦٦)
الكلام في ثمرة هذا البحث
٤٨٦ ص
(٣٦٧)
الثمرة الاولى
٤٨٧ ص
(٣٦٨)
الثمرة الثانية
٤٨٨ ص
(٣٦٩)
كلام صاحب الكفاية قدس سره في دفع هذه الثمرة
٤٩٠ ص
(٣٧٠)
بيان آخر لكلامه قدس سره
٤٩٠ ص
(٣٧١)
النظر في كلامه قدس سره
٤٩١ ص
(٣٧٢)
الدعوى الاولى
٤٩٢ ص
(٣٧٣)
الدعوى الثانية
٤٩٢ ص
(٣٧٤)
خلاصة الكلام في هذا المقام
٤٩٣ ص
(٣٧٥)
الفصل(5) تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله
٤٩٦ ص
(٣٧٦)
كلام المحقق صاحب الكفاية قدس سره في جريان أصالة عدم الاستخدام
٤٩٦ ص
(٣٧٧)
كلام المحقق النائيني قدس سره في جريان أصالة العموم
٤٩٨ ص
(٣٧٨)
الوجه الاول
٤٩٨ ص
(٣٧٩)
الوجه الثاني
٤٩٩ ص
(٣٨٠)
الوجه الثالث
٥٠٠ ص
(٣٨١)
خلاصة الكلام في هذا المقام
٥٠٤ ص
(٣٨٢)
الفصل(6) تخصيص العام بالمفهوم
٥٠٥ ص
(٣٨٣)
الوجه الاول
٥٠٥ ص
(٣٨٤)
الوجه الثانى
٥٠٦ ص
(٣٨٥)
الوجه الثالث تفصيل صاحب الكفاية قدس سره في المقام
٥٠٨ ص
(٣٨٦)
الحق في المقام
٥٠٩ ص
(٣٨٧)
عدم الفرق بين كون العام متصلا بما له المفهوم و كونه منفصلا عنه
٥١١ ص
(٣٨٨)
المثال الاول
٥١١ ص
(٣٨٩)
المثال الثاني
٥١٦ ص
(٣٩٠)
صفوة القول في هذا المقال
٥١٧ ص
(٣٩١)
الفصل(7) تعقب الاستثناء لجمل متعددة
٥١٨ ص
(٣٩٢)
الصحيح في المقام
٥٢٠ ص
(٣٩٣)
الصورة الاولى
٥٢٠ ص
(٣٩٤)
الصورة الثانية
٥٢٢ ص
(٣٩٥)
الصورة الثالثة
٥٢٤ ص
(٣٩٦)
الفصل(8) تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٥٢٥ ص
(٣٩٧)
التحقيق في المقام
٥٢٥ ص
(٣٩٨)
الكلام في الشبهات الواردة في المقام
٥٢٦ ص
(٣٩٩)
الشبهة الاولى
٥٢٦ ص
(٤٠٠)
الشبهة الثانية
٥٢٧ ص
(٤٠١)
الشبهة الثالثة
٥٢٨ ص
(٤٠٢)
الشبهة الرابعة
٥٣٠ ص
(٤٠٣)
الفصل(9) دوران الامر بين التخصيص و النسخ
٥٣٢ ص
(٤٠٤)
الصورة الاولى
٥٣٢ ص
(٤٠٥)
الصورة الثانية
٥٣٢ ص
(٤٠٦)
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام
٥٣٣ ص
(٤٠٧)
المناقشة في كلامه قدس سره
٥٣٤ ص
(٤٠٨)
الصورة الثالثة
٥٣٦ ص
(٤٠٩)
التحقيق في المقام
٥٣٨ ص
(٤١٠)
الصورة الرابعة
٥٤١ ص
(٤١١)
الصورة الخامسة
٥٤١ ص
(٤١٢)
نقد كلام الاعلام في المقام
٥٤٣ ص
(٤١٣)
الفصل(10) النسخ
٥٤٧ ص
(٤١٤)
مراتب الاحكام الشرعية
٥٤٧ ص
(٤١٥)
ما يستدل به على عدم امكان النسخ في الاحكام
٥٤٨ ص
(٤١٦)
الجواب عن هذا الاستدلال
٥٤٩ ص
(٤١٧)
بيان آخر لامكان النسخ في الاحكام
٥٥٠ ص
(٤١٨)
الفصل(11) البداء
٥٥٣ ص
(٤١٩)
تبيين معنى البداء
٥٥٤ ص
(٤٢٠)
أنواع قضاء الله تعالى بحسب الروايات
٥٥٥ ص
(٤٢١)
ما يستفاد من الروايات في هذا الباب
٥٥٩ ص
(٤٢٢)
نتيجة القول بالبداء
٥٦٢ ص
(٤٢٣)
نتيجة الكلام في هذا المقام
٥٦٥ ص
(٤٢٤)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٥٦٧ ص
(٤٢٥)
المطلق و المقيد
٥٦٩ ص
(٤٢٦)
معنى الاطلاق
٥٦٩ ص
(٤٢٧)
أقسام الماهية
٥٦٩ ص
(٤٢٨)
ذكر مثال لاقسام الماهية
٥٧١ ص
(٤٢٩)
البحث عن اطلاق بعض الاسماء و عدمه
٥٧٢ ص
(٤٣٠)
1 - أسماء الاجناس
٥٧٢ ص
(٤٣١)
كلام المحقق النائيني قدس سره في أن الكلي الطبيعي هو اللابشرط القسمي دون المقسمي
٥٧٣ ص
(٤٣٢)
النظر في كلامه قدس سره
٥٧٥ ص
(٤٣٣)
النقطة الاولى
٥٧٥ ص
(٤٣٤)
النقطة الثانية
٥٧٦ ص
(٤٣٥)
بيان آخر للمناقشة
٥٧٦ ص
(٤٣٦)
النقطة الثالثة
٥٧٧ ص
(٤٣٧)
2 - أعلام الاجناس
٥٧٩ ص
(٤٣٨)
كلام صاحب الكفاية قدس سره في عدم الفرق بين أعلام الاجناس و أسمائه في المعنى الموضوع له
٥٨٠ ص
(٤٣٩)
النظر في كلامه قدس سره
٥٨١ ص
(٤٤٠)
3 - المفرد المعرف باللام
٥٨٣ ص
(٤٤١)
كلام صاحب الكفاية قدس سره في المقام
٥٨٣ ص
(٤٤٢)
النظر في كلامه قدس سره
٥٨٥ ص
(٤٤٣)
4 - الجمع المعرف باللام
٥٨٧ ص
(٤٤٤)
5 - النكرة
٥٨٨ ص
(٤٤٥)
البحث عن اطلاق الموضوع و تقييده
٥٩١ ص
(٤٤٦)
عدم استلزام التقييد المجازية
٥٩١ ص
(٤٤٧)
القرينة العامة لتعيين الاطلاق(مقدمات الحكمة)
٥٩٢ ص
(٤٤٨)
1 - تمكن المتكلم من الاتيان بالقيد
٥٩٢ ص
(٤٤٩)
2 - كونه في مقام البيان
٥٩٥ ص
(٤٥٠)
المراد من كون المتكلم في مقام البيان
٥٩٧ ص
(٤٥١)
اذا شك في أنه في مقام البيان أم لا؟
٥٩٨ ص
(٤٥٢)
3 - عدم وجود القرينة
٥٩٩ ص
(٤٥٣)
تنبيهات
٦٠٠ ص
(٤٥٤)
1 - القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع عن التمسك بالاطلاق أم لا؟
٦٠٠ ص
(٤٥٥)
ما يوجب الانصراف من الاطلاق
٦٠٢ ص
(٤٥٦)
هل التقييد يستلزم المجاز أم لا؟
٦٠٤ ص
(٤٥٧)
2 - هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟
٦٠٥ ص
(٤٥٨)
1 - أن يكون الحكم متعلقا بالمطلق على نحو صرف الوجود
٦٠٥ ص
(٤٥٩)
اذا علمنا من الخارج وحدة التكليف في موردي المطلق و المقيد
٦٠٦ ص
(٤٦٠)
الصحيح في المقام
٦٠٧ ص
(٤٦١)
اذا احتمل تعدد التكليف
٦٠٨ ص
(٤٦٢)
الحكم في مقام الاثبات
٦٠٩ ص
(٤٦٣)
2 - أن يكون الحكم متعلقا به على مطلق الوجود
٦١٢ ص
(٤٦٤)
الفرق في حمل المطلق على المقيد بين الواجبات و المستحبات
٦١٤ ص
(٤٦٥)
الوجه الاول
٦١٤ ص
(٤٦٦)
الوجه الثاني
٦١٥ ص
(٤٦٧)
الوجه الثالث
٦١٦ ص
(٤٦٨)
تبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت في الاطلاق و التقييد
٦١٨ ص
(٤٦٩)
المقصد السادس في المجمل و المبين
٦٢١ ص
(٤٧٠)
أقسام المجمل من الحكمي و الحقيقي
٦٢٣ ص
(٤٧١)
الاجمال و البيان من الامور الواقعية
٦٢٤ ص
(٤٧٢)
عدم وجود ضابط كلي لتمييز المجمل عن المبين
٦٢٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص

مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٣ - الدعوى الثانية

للعام و شك في خروجه عن حكمه، و أمّا اذا علم بخروجه عن حكمه و شك في فرديّته له ففي مثل ذلك لا مجال للتمسك بها أصلا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، نعم بناء على جريانها في نفسها تقع المعارضة بين اطلاق الطائفة الاولى و اطلاق الطائفة الثانية، و دعوى أنّ الطائفة الثانية واردة في موارد خاصّة فلا اطلاق لها خاطئة جدّا، فانّها و ان كانت كذلك الّا أنّ الغاء خصوصيات الموارد بالارتكاز العرفي ممّا لا شبهة فيه، و بضمّ هذا الارتكاز اليها يثبت الاطلاق.

و حيث لا ترجيح في البين فيسقط كلا الاطلاقين معا و يرجع الى الاصل العملي، و مقتضاه طهارة ماء الاستنجاء، و لكن هذا مجرّد فرض لا واقع موضوعي له، فالصحيح هو عدم جريانها في نفسها في أمثال المقام.

الدعوى الثانية:

انّ مقتضى الارتكاز العرفي هو التلازم بين نجاسة شي‌ء و نجاسة ملاقيه، و على ضوء هذا التلازم فما دلّ على طهارة الملاقي- بالكسر- يدلّ بالالتزام العرفي على طهارة الملاقى- بالفتح-، و فيما نحن فيه بما أنّ الطائفة الثالثة تدلّ على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، فبطبيعة الحال تدلّ بالالتزام العرفي على طهارة ماء الاستنجاء، فتكون مخصّصة للطائفة الاولى.

و يرد على هذه الدعوى أوّلا: انّ هذه الدلالة الالتزامية معارضة بالدلالة الالتزامية الموجودة فيما دلّ على نجاسة العذرة الشامل باطلاقه للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاء لها جزما، حيث انّه يدل بالدلالة الالتزامية على نجاسته بالملاقاة، فانّ مقتضى تلك الدلالة الالتزامية