مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٥ - هل يوجب التخصيص تعنون موضوع العام بعدم اتصافه بعنوان المخصص بمفاد ليس التامة أو بمفاد ليس الناقصة؟
الفرق بين ما اذا كان المأخوذ في الموضوع الوجود المحمولي أو الوجود النعتي:
و من هنا يظهر الفرق بين ما اذا كان المأخوذ في الموضوع أو المتعلّق الوجود المحمولي، و ما اذا كان المأخوذ فيه الوجود النعتي.
فعلى الاوّل اذا شك في بقائه فلا مانع من جريان الاصل فيه، و به يحرز الموضوع أو المتعلّق اذا كان جزؤه الآخر محرزا بالوجدان، كما اذا افترضنا أنّ الصلاة مقيّدة بالطهارة بمفاد كان التامة، فعندئذ اذا شك في بقائها فلا مانع من استصحاب بقائها، و به يحرز أنّ المكلّف قد صلّى في زمان كان واجدا للطهارة في ذلك الزمان، أمّا الصلاة فيه فهي محرزة بالوجدان، و أمّا الطهارة فهي محرزة بالاصل، و بضمّ الوجدان الى الاصل يلتئم الموضوع المركّب.
و على الثاني اذا شك في بقائه لم يمكن احرازه بجريان الاصل فيه الّا على أساس أحد أمرين: امّا القول باعتبار الاصل المثبت، أو يكون لنفس هذا الوجود حالة سابقة.
و مثاله هو ما اذا افترضنا أنّ المأخوذ في الصلاة هو عنوان اقترانها بالطهارة و اجتماعها معها، و عليه فلا يمكن احراز هذا العنوان باستصحاب بقاء الطهارة الّا على القول بحجية الاصل المثبت، أو فيما اذا كانت حالة سابقة لنفس هذا العنوان.
هل يوجب التخصيص تعنون موضوع العام بعدم اتّصافه بعنوان المخصّص بمفاد ليس التامة أو بمفاد ليس الناقصة؟
و على ضوء هذه النتيجة يقع الكلام في أنّ التخصيص هل يوجب