مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري)
(١)
تتمة مقصد الاول فى الاوامر
٥ ص
(٢)
تتمة مباحث الضد
٥ ص
(٣)
4 - الكلام في الترتب
٥ ص
(٤)
1 - تنقيح موضوع بحث الترتب
٥ ص
(٥)
2 - كونها من المسائل العقلية
٧ ص
(٦)
3 - امكان الترتب مساوق لوقوعه
٧ ص
(٧)
4 - عدم الفرق بين أن تكون القدرة معتبرة عقلا أو شرعا
٩ ص
(٨)
5 - لا يعقل الترتب فيما اذا كان الواجب الاهم ضروري الوجود
١٤ ص
(٩)
أدلة امكان الترتب
١٤ ص
(١٠)
وقوع الترتب في العرف و الشرع
١٥ ص
(١١)
ما يستدل به على امتناع الترتب
١٦ ص
(١٢)
الاستدلال الاول
١٦ ص
(١٣)
الجواب عنه بنحو الاجمال
١٧ ص
(١٤)
الجواب عنه بنحو التفصيل
١٨ ص
(١٥)
المقدمة الاولى
١٨ ص
(١٦)
المقدمة الثانية
٢٠ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة
٢٢ ص
(١٨)
صور طلب الجمع بين فعلين
٢٤ ص
(١٩)
عدم انطباق هذه الصور على الترتب
٢٥ ص
(٢٠)
الاستدلال الثاني
٢٨ ص
(٢١)
الاستدلال الثالث
٢٩ ص
(٢٢)
الاستدلال الرابع
٢٩ ص
(٢٣)
أمثلة التي ذكرها المحقق النائيني رحمه الله
٣١ ص
(٢٤)
تنبيهات
٣٤ ص
(٢٥)
1 - تطبيق الحكم على الصلاة جهرا موضع الاخفات و بالعكس، و قصرا موضع التمام و بالعكس
٣٤ ص
(٢٦)
الجواب الاول
٣٥ ص
(٢٧)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام
٣٦ ص
(٢٨)
الوجه الاول
٣٦ ص
(٢٩)
الوجه الثاني
٣٨ ص
(٣٠)
الوجه الثالث
٤٠ ص
(٣١)
الجواب الثاني
٤٣ ص
(٣٢)
2 - الترتب بين الواجبين المتزاحمين اذا كان أحدهما موسعا
٤٤ ص
(٣٣)
3 - اذا كان المكلف عالما بخطاب الأهم بعد الشروع في المهم
٤٥ ص
(٣٤)
4 - في صحة الوضوء أو الغسل بماء في آنية الذهب أو الفضة أو المغصوب و عدمها
٤٨ ص
(٣٥)
المقام الاول
٤٨ ص
(٣٦)
المقام الثاني
٤٩ ص
(٣٧)
النظر في كلمات بعض الاعلام
٥١ ص
(٣٨)
الكلام في التزاحم و التعارض
٥٣ ص
(٣٩)
1 - في بيان حقيقة التزاحم و ما يرجع اليه
٥٣ ص
(٤٠)
أقسام التزاحم
٥٣ ص
(٤١)
كون التزاحم بين التكليفين في مرتبة الفعلية لا في مرتبة الجعل
٥٥ ص
(٤٢)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في أقسام التزاحم
٥٧ ص
(٤٣)
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله
٥٨ ص
(٤٤)
2 - في بيان حقيقة التعارض
٦٠ ص
(٤٥)
أقسام التنافي بين الدليلين من الذاتي و العرضي
٦١ ص
(٤٦)
المراد من التنافي في مقام الجعل لا الفعلية
٦٢ ص
(٤٧)
الفرق بين التزاحم و التعارض
٦٣ ص
(٤٨)
الامتياز بين باب التزاحم و باب التعارض
٦٣ ص
(٤٩)
مرجحات باب التزاحم
٦٦ ص
(٥٠)
1 - الاهمية
٦٦ ص
(٥١)
2 - كون أحد الواجبين مما لا بدل له
٦٦ ص
(٥٢)
1 - التقديم المذكور هل هو من باب ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر أم لا؟
٦٧ ص
(٥٣)
الف البدل العرضي
٦٧ ص
(٥٤)
ب البدل الطولي
٦٨ ص
(٥٥)
2 - في تطبيق هذه الكبرى
٦٩ ص
(٥٦)
الفرع الاول
٧٠ ص
(٥٧)
الفرع الثاني
٧٢ ص
(٥٨)
وهم و دفع
٧٥ ص
(٥٩)
كلام بعض المحدثين رحمه الله، و المناقشة فيه
٧٦ ص
(٦٠)
3 - أحد الواجبين مشروط بالقدرة عقلا و الآخر شرعا
٧٧ ص
(٦١)
1 - ما كانت القدرة في أحدهما شرطا شرعيا دون الآخر
٧٧ ص
(٦٢)
2 - ما اذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا
٨٠ ص
(٦٣)
الف اذا كان أحدهما مقدما بحسب الزمان على الآخر
٨٠ ص
(٦٤)
تطبيق الكبرى على من نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم العرفة ثم حصل له الاستطاعة
٨٢ ص
(٦٥)
الحق في المقام
٨٤ ص
(٦٦)
ب اذا كانا متقارنين بحسب الزمان
٨٧ ص
(٦٧)
المقام الاول
٨٧ ص
(٦٨)
ان كان أحدهما المعين محتمل الاهمية
٨٩ ص
(٦٩)
المقام الثاني
٩٠ ص
(٧٠)
3 - ما اذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا
٩١ ص
(٧١)
الف اذا احرزنا الاهمية في أحدهما
٩١ ص
(٧٢)
ب اذا احرزنا تساويهما
٩٢ ص
(٧٣)
ج - اذا احتمل أهمية كل منهما
٩٣ ص
(٧٤)
د - اذا احتمل أهمية أحدهما المعين
٩٣ ص
(٧٥)
الحق في المقام
٩٥ ص
(٧٦)
ه - اذا كان الواجبان متساويين من حيث الملاك
٩٨ ص
(٧٧)
و - اذا كان الواجبان من الواجبات الضمنية
٩٩ ص
(٧٨)
الحكم في خصوص باب الصلاة
١٠١ ص
(٧٩)
1 - بحسب القواعد
١٠١ ص
(٨٠)
2 - بحسب الادلة الخاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الكلام في بعض الاحكام المختصة بالامر
١٠٧ ص
(٨٢)
1 - هل يجوز الامر مع علم الآمر بانتفاء الشرط أم لا؟
١٠٧ ص
(٨٣)
المقام الاول في شرائط الجعل
١٠٨ ص
(٨٤)
المقام الثاني في شرائط المجعول
١٠٩ ص
(٨٥)
ثمرة هذه المسألة
١١٠ ص
(٨٦)
2 - هل الاوامر متعلقة بالافراد أو الطبائع؟
١١٢ ص
(٨٧)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في تبيين محل النزاع
١١٢ ص
(٨٨)
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله
١١٣ ص
(٨٩)
التحقيق في المقام
١١٥ ص
(٩٠)
3 - نسخ الوجوب يستلزم بقاء الجواز أم لا؟
١١٥ ص
(٩١)
الكلام في كيفيات تعلق الامر
١١٧ ص
(٩٢)
1 - الواجب التخييري
١١٧ ص
(٩٣)
القول الاول
١١٧ ص
(٩٤)
القول الثاني
١١٨ ص
(٩٥)
القول الثالث
١١٩ ص
(٩٦)
القول الرابع
١٢١ ص
(٩٧)
وهم و دفع
١٢٢ ص
(٩٨)
امكان التخيير بين الاقل و الاكثر و عدمه
١٢٣ ص
(٩٩)
التخيير بين القصر و التمام في الاماكن الاربعة، و في التسبيحات الاربعة
١٢٤ ص
(١٠٠)
2 - الواجب الكفائي
١٢٥ ص
(١٠١)
الصحيح في تصوير الواجب الكفائي
١٢٥ ص
(١٠٢)
ما قيل في تصوير الواجب الكفائي، و المناقشة فيه
١٢٧ ص
(١٠٣)
فرع فيما اذا كان شخصان فاقدي الماء فتيمما، ثم وجدا مقدارا من الماء لا يكفي الا لوضوء واحد
١٢٨ ص
(١٠٤)
3 - الواجب الموسع و المضيق
١٣١ ص
(١٠٥)
الاشكال في تصوير الواجب الموسع، و الجواب عنه
١٣١ ص
(١٠٦)
الاشكال في تصوير الواجب المضيق، و الجواب عنه
١٣٢ ص
(١٠٧)
ان القضاء تابع للاداء أم لا؟
١٣٣ ص
(١٠٨)
تفصيل آخر في المقام
١٣٥ ص
(١٠٩)
اذا خرج الوقت و شك المكلف في اتيان عمل ثبت القضاء فيه
١٣٧ ص
(١١٠)
مجرى قاعدة الفراغ
١٣٧ ص
(١١١)
4 - هل الامر بالامر بعمل أمر بهذا العمل أم لا؟
١٤٠ ص
(١١٢)
1 - البحث عن مقام الثبوت
١٤٠ ص
(١١٣)
2 - البحث عن مقام الاثبات
١٤١ ص
(١١٤)
ثمرة البحث
١٤٢ ص
(١١٥)
5 - هل الامر بشي ء بعد الامر به قبل امتثاله ظاهر في التأكيد أو التأسيس؟
١٤٢ ص
(١١٦)
المقصد الثاني في النواهي
١٤٥ ص
(١١٧)
الكلام في النواهي
١٤٧ ص
(١١٨)
حقيقة النهي و امتيازه عن الامر
١٤٧ ص
(١١٩)
المناقشة في كلام المشهور بأن امتثال الامر يحصل بايجاد فرد واحد من الطبيعة بخلاف النهي
١٤٨ ص
(١٢٠)
منشأ اختلاف الامر و النهي في كيفية امتثالهما
١٥٢ ص
(١٢١)
1 - ما يرجع الى مقام الثبوت
١٥٢ ص
(١٢٢)
2 - ما يرجع الى مقام الاثبات
١٥٢ ص
(١٢٣)
أقسام الامر المتعلق بالترك
١٥٤ ص
(١٢٤)
أقسام الترك في ضمن جميع الافراد
١٥٥ ص
(١٢٥)
الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك استقلاليا
١٥٦ ص
(١٢٦)
المورد الاول
١٥٦ ص
(١٢٧)
المورد الثاني
١٥٦ ص
(١٢٨)
الثمرة بين هذه الاقسام اذا كان الامر بالترك ضمنيا
١٥٧ ص
(١٢٩)
المورد الاول
١٥٧ ص
(١٣٠)
المورد الثاني
١٥٩ ص
(١٣١)
عدم الفرق بين الافراد العرضية و الطولية
١٦٠ ص
(١٣٢)
اجتماع الامر و النهي
١٦٢ ص
(١٣٣)
1 - في تحرير محل النزاع
١٦٢ ص
(١٣٤)
2 - في بيان المراد من الواحد في المقام
١٦٣ ص
(١٣٥)
3 - الفرق بين هذه المسألة و مسألة دلالة النهي عن العبادات على الفساد
١٦٤ ص
(١٣٦)
4 - القول بالامتناع راجع الى التعارض، و القول بالجواز راجع الى التزاحم
١٦٦ ص
(١٣٧)
5 - كونها من المسائل الاصولية
١٦٦ ص
(١٣٨)
6 - دفع التفصيل في المسألة من الجواز عقلا و الامتناع عرفا
١٧٠ ص
(١٣٩)
7 - شمول النزاع لجميع أقسام الايجاب و التحريم
١٧٠ ص
(١٤٠)
8 - في بيان عدم الوجه لاخذ قيد المندوحة في محل النزاع
١٧٢ ص
(١٤١)
9 - عدم ابتناء المسألة على القول بتعلق الاحكام بالطبائع أو بالافراد
١٧٣ ص
(١٤٢)
عدم ابتناء النزاع على مسألة أصالة الوجود و الماهية
١٧٦ ص
(١٤٣)
10 - في المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله
١٧٨ ص
(١٤٤)
ما يستشكل على صاحب الكفاية رحمه الله في المقام
١٨٠ ص
(١٤٥)
11 - في بيان ثمرة القولين في المسألة من الجواز و الامتناع
١٨٢ ص
(١٤٦)
المقام الاول
١٨٣ ص
(١٤٧)
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام
١٨٤ ص
(١٤٨)
المقام الثاني
١٨٦ ص
(١٤٩)
ذكر ما يستدل به على الجواز و الامتناع
١٨٩ ص
(١٥٠)
1 - ما استدل به على امتناع الاجتماع
١٨٩ ص
(١٥١)
المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله في المقام
١٩١ ص
(١٥٢)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام
١٩٣ ص
(١٥٣)
الحق في المقام
١٩٥ ص
(١٥٤)
الكلام في بعض صغريات الباب
١٩٧ ص
(١٥٥)
1 - الصلاة في الدار المغصوبة
١٩٧ ص
(١٥٦)
2 - الوضوء
١٩٩ ص
(١٥٧)
2 - ما استدل به على جواز الاجتماع
٢٠١ ص
(١٥٨)
ما أجاب صاحب الكفاية رحمه الله عن الاستدلال بالاجمال
٢٠١ ص
(١٥٩)
ما أجاب صاحب الكفاية رحمه الله عن الاستدلال بالتفصيل
٢٠٣ ص
(١٦٠)
القسم الاول من العبادات المكروهة
٢٠٣ ص
(١٦١)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام، و النظر فيه
٢٠٤ ص
(١٦٢)
كلام آخر للمحقق النائيني رحمه الله في المقام
٢٠٥ ص
(١٦٣)
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله
٢٠٧ ص
(١٦٤)
القسم الثاني من العبادات المكروهة
٢٠٩ ص
(١٦٥)
القسم الثالث من العبادات المكروهة
٢١٠ ص
(١٦٦)
تنبيهات
٢١١ ص
(١٦٧)
1 - الاضطرار الى ارتكاب المحرم
٢١١ ص
(١٦٨)
1 - اذا كان الاضطرار من باب الاتفاق
٢١١ ص
(١٦٩)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام
٢١٣ ص
(١٧٠)
الحق في المقام
٢١٥ ص
(١٧١)
2 - اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار
٢١٧ ص
(١٧٢)
الف في بيان الحكم التكليفي للخروج
٢١٧ ص
(١٧٣)
المناقشة في القول الاول و الثاني
٢١٨ ص
(١٧٤)
المناقشة في القول الثالث
٢١٩ ص
(١٧٥)
المناقشة في القول الرابع
٢٢٢ ص
(١٧٦)
1 - قاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٢٢٢ ص
(١٧٧)
الوجه الاول
٢٢٢ ص
(١٧٨)
الوجه الثاني
٢٢٣ ص
(١٧٩)
الوجه الثالث
٢٢٥ ص
(١٨٠)
الوجه الرابع
٢٢٦ ص
(١٨١)
2 - قاعدة وجوب رد مال الغير الى مالكه
٢٢٧ ص
(١٨٢)
ب في بيان حكم الصلاة الواقعة حال الخروج عن الدار المغصوبة
٢٢٩ ص
(١٨٣)
القسم الاول
٢٣٠ ص
(١٨٤)
القسم الثاني
٢٣١ ص
(١٨٥)
القسم الثالث
٢٣١ ص
(١٨٦)
2 - ما يستدل به على ترجيح النهي على الامر على القول بالامتناع
٢٣٢ ص
(١٨٧)
الوجه الاول
٢٣٣ ص
(١٨٨)
الوجه الثاني
٢٣٣ ص
(١٨٩)
الوجه الثالث الاستقراء
٢٣٤ ص
(١٩٠)
الاصل العملي في المقام
٢٣٦ ص
(١٩١)
3 - في المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله
٢٣٨ ص
(١٩٢)
دلالة النهي عن الشي ء على فساده
٢٤١ ص
(١٩٣)
الجهة الاولى
٢٤١ ص
(١٩٤)
الجهة الثانية
٢٤١ ص
(١٩٥)
الجهة الثالثة
٢٤٢ ص
(١٩٦)
الجهة الرابعة
٢٤٣ ص
(١٩٧)
الجهة الخامسة
٢٤٤ ص
(١٩٨)
الجهة السادسة
٢٤٦ ص
(١٩٩)
الجهة السابعة
٢٤٨ ص
(٢٠٠)
1 - النهي في العبادات
٢٥٠ ص
(٢٠١)
2 - النهي في المعاملات
٢٥١ ص
(٢٠٢)
كلمات صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما في المقام
٢٥١ ص
(٢٠٣)
التحقيق في المقام
٢٥٣ ص
(٢٠٤)
المناقشة في كلمات صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما
٢٥٥ ص
(٢٠٥)
الكلام في الروايات التي استدل بها على الصحة و الفساد
٢٥٧ ص
(٢٠٦)
1 - تقريب الاستدلال بها على دلالة النهي على الصحة
٢٥٧ ص
(٢٠٧)
2 - تقريب الاستدلال بها على دلالة النهي على الفساد
٢٥٨ ص
(٢٠٨)
التحقيق في المقام
٢٥٩ ص
(٢٠٩)
المناقشة في كلا الاستدلالين
٢٦٠ ص
(٢١٠)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٦١ ص
(٢١١)
مباحث المفاهيم
٢٦٣ ص
(٢١٢)
تعريف المفهوم
٢٦٣ ص
(٢١٣)
ثمرة البحث
٢٦٤ ص
(٢١٤)
1 - مفهوم الشرط
٢٦٥ ص
(٢١٥)
ما يتوقف عليه القضية الشرطية للدلالة على المفهوم
٢٦٥ ص
(٢١٦)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على المسلك المشهور
٢٦٨ ص
(٢١٧)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على المسلك المختار
٢٦٩ ص
(٢١٨)
اذا تعدد الشرط و ذكر في المقدم أمران أو امور على نحو الترديد
٢٧٠ ص
(٢١٩)
عدم الفرق بين القضية الحملية و القضية الشرطية
٢٧١ ص
(٢٢٠)
عدم توقف الحكم على جريان مقدمات الحكمة
٢٧١ ص
(٢٢١)
اثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بقرينة عامة
٢٧٢ ص
(٢٢٢)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في تقريبه
٢٧٢ ص
(٢٢٣)
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله
٢٧٤ ص
(٢٢٤)
تنبيهات
٢٧٥ ص
(٢٢٥)
1 - الكلام فيما اذا كان الحكم قابل للبقاء بعد انتفاء الشرط
٢٧٥ ص
(٢٢٦)
2 - اذا كان الشرط مركبا من أمرين أو امور زاد المفهوم سعة
٢٧٧ ص
(٢٢٧)
3 - اذا كان الحكم انحلاليا باعتبار المتعلق، هل المفهوم موجبة جزئية أو كلية؟
٢٧٨ ص
(٢٢٨)
كلام المحقق النائيني رحمه الله في عدم وجود الثمرة بين القول بكون المفهوم موجبة كلية أو موجبة جزئية
٢٨٠ ص
(٢٢٩)
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله
٢٨١ ص
(٢٣٠)
4 - اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
٢٨٢ ص
(٢٣١)
الوجوه التي ذكروا لرفع التنافي بين مفهوم كل من الكلامين و منطوق الآخر
٢٨٣ ص
(٢٣٢)
النظر في هذه الوجوه
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
5 - تداخل الاسباب و المسببات
٢٩١ ص
(٢٣٤)
فيقع الكلام في مقامين، و تحقيق الكلام في هذين المقامين يقتضي تقديم امور
٢٩٢ ص
(٢٣٥)
1 - الكلام في مقتضى القاعدة
٢٩٢ ص
(٢٣٦)
2 - تأسيس الاصل في المسألة
٢٩٣ ص
(٢٣٧)
3 - اختلاف متعلق الحكم في الجزاء من حيث قابليته للتعدد و التأكد و التقيد
٢٩٤ ص
(٢٣٨)
4 - اذا كان الشرط غير قابل للتعدد
٢٩٥ ص
(٢٣٩)
5 - عدم ابتناء هذه المسألة على أن الاسباب الشرعية معرفات أو علل حقيقية و مؤثرات
٢٩٧ ص
(٢٤٠)
المقام الاول تداخل الاسباب
٢٩٩ ص
(٢٤١)
المقام الثاني تداخل المسببات
٣٠١ ص
(٢٤٢)
2 - مفهوم الوصف
٣٠٣ ص
(٢٤٣)
تحرير محل النزاع
٣٠٣ ص
(٢٤٤)
عدم دلالة الوصف على المفهوم
٣٠٥ ص
(٢٤٥)
ما يستدل به على دلالة الوصف على المفهوم
٣٠٦ ص
(٢٤٦)
صفوة القول في المقام
٣٠٩ ص
(٢٤٧)
3 - مفهوم الغاية
٣١١ ص
(٢٤٨)
المقام الاول
٣١١ ص
(٢٤٩)
المقام الثاني
٣١٣ ص
(٢٥٠)
صفوة القول في هذا المقال
٣١٥ ص
(٢٥١)
4 - مفهوم الحصر
٣١٧ ص
(٢٥٢)
أداة الحصر
٣١٧ ص
(٢٥٣)
كلام الفخر الرازي في المقام
٣١٨ ص
(٢٥٤)
النظر في كلامه
٣١٩ ص
(٢٥٥)
دلالتها على الحصر هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم؟
٣٢٢ ص
(٢٥٦)
الكلام في كلمة التوحيد «لا إله الا الله»
٣٢٥ ص
(٢٥٧)
صفوة القول في هذا المقال
٣٢٧ ص
(٢٥٨)
5 - مفهوم العدد
٣٣٠ ص
(٢٥٩)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٣٣١ ص
(٢٦٠)
العام و الخاص
٣٣٣ ص
(٢٦١)
الامر الاول
٣٣٣ ص
(٢٦٢)
الامر الثاني
٣٣٣ ص
(٢٦٣)
الامر الثالث
٣٣٤ ص
(٢٦٤)
الامر الرابع
٣٣٤ ص
(٢٦٥)
الامر الخامس
٣٣٦ ص
(٢٦٦)
الامر السادس
٣٣٨ ص
(٢٦٧)
الامر السابع
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
نلخص ما أفاده قدس سره في عدة نقاط
٣٤١ ص
(٢٦٩)
المناقشة في كلام صاحب الكفاية قدس سره
٣٤١ ص
(٢٧٠)
صفوة القول في هذا المقال
٣٤٦ ص
(٢٧١)
الفصل(1) جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه
٣٤٧ ص
(٢٧٢)
1 - ما يفرض الشك في الشبهة الحكمية
٣٤٨ ص
(٢٧٣)
الف اذا كان المخصص متصلا
٣٤٨ ص
(٢٧٤)
ب اذا كان المخصص منفصلا
٣٤٩ ص
(٢٧٥)
و قد اجيب عنه بوجوه
٣٤٩ ص
(٢٧٦)
الجواب الاول
٣٤٩ ص
(٢٧٧)
خلاصة ما أفاده المحقق النائيني قدس سره
٣٥٢ ص
(٢٧٨)
المناقشة في كلامه قدس سره
٣٥٣ ص
(٢٧٩)
النقطة الاولى
٣٥٣ ص
(٢٨٠)
النقطة الثانية
٣٥٩ ص
(٢٨١)
النقطة الثالثة
٣٥٩ ص
(٢٨٢)
بيان آخر لكلام المحقق النائيني رحمه الله، و المناقشة فيه
٣٥٩ ص
(٢٨٣)
الجواب الثاني
٣٦٠ ص
(٢٨٤)
الجواب الثالث
٣٦١ ص
(٢٨٥)
الجواب الرابع
٣٦٢ ص
(٢٨٦)
تقريب المحقق النائيني رحمه الله هذا الوجه، و المناقشة فيه
٣٦٥ ص
(٢٨٧)
2 - ما يفرض الشك من ناحية الشبهة المفهومية
٣٦٨ ص
(٢٨٨)
1 - فيما اذا كان أمر المخصص المجمل مفهوما دائرا بين الاقل و الاكثر
٣٦٨ ص
(٢٨٩)
2 - فيما اذا كان أمره دائرا بين المتباينين
٣٧٠ ص
(٢٩٠)
3 - ما يفرض الشك من ناحية الشبهة المصداقية
٣٧٢ ص
(٢٩١)
1 - اذا كان المخصص متصلا
٣٧٢ ص
(٢٩٢)
2 - اذا كان المخصص منفصلا
٣٧٤ ص
(٢٩٣)
توجيه كلام السيد قدس سره في العروة
٣٧٦ ص
(٢٩٤)
دفع هذا التوجيه
٣٧٧ ص
(٢٩٥)
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام
٣٧٩ ص
(٢٩٦)
النظر في كلامه قدس سره
٣٨٠ ص
(٢٩٧)
بيان آخر في وجه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
٣٨٢ ص
(٢٩٨)
النظر في هذا التوجيه
٣٨٤ ص
(٢٩٩)
عدم امكان قياس المقام بالمسألة السابقة
٣٨٧ ص
(٣٠٠)
نتائج هذا البحث
٣٨٨ ص
(٣٠١)
تفصيل الشيخ قدس سره بين ما كان المخصص لفظيا و ما كان لبيا
٣٨٨ ص
(٣٠٢)
خلاصة كلام الشيخ قدس سره
٣٩٠ ص
(٣٠٣)
مناقشة المحقق النائيني قدس سره في كلامه
٣٩١ ص
(٣٠٤)
النظر في كلام الشيخ قدس سره
٣٩٢ ص
(٣٠٥)
الخط الاول
٣٩٢ ص
(٣٠٦)
الخط الثاني
٣٩٢ ص
(٣٠٧)
الخط الثالث
٣٩٦ ص
(٣٠٨)
تفصيل المحقق النائيني قدس سره في المقام
٣٩٧ ص
(٣٠٩)
نقد هذا التفصيل
٤٠٠ ص
(٣١٠)
الفصل(2) دخول الفرد المشتبه في أفراد العام باجراء الاصل في العدم الازلي
٤٠٢ ص
(٣١١)
كلام المحقق النائيني قدس سره في عدم امكان اجراء الاصل
٤٠٤ ص
(٣١٢)
المقدمة الاولى
٤٠٤ ص
(٣١٣)
مناقشة بعض الاعاظم قدس سره في كلامه، و النظر فيه
٤٠٦ ص
(٣١٤)
المقدمة الثانية
٤٠٧ ص
(٣١٥)
المقدمة الثالثة
٤٠٩ ص
(٣١٦)
القسم الاول
٤٠٩ ص
(٣١٧)
القسم الثاني
٤٠٩ ص
(٣١٨)
القسم الثالث
٤١١ ص
(٣١٩)
المناقشة في كلام المحقق النائيني قدس سره
٤١٤ ص
(٣٢٠)
أساس النزاع بيننا و بين المحقق النائيني قدس سره
٤١٦ ص
(٣٢١)
كلام المحقق النائيني قدس سره في أن المأخوذ في موضوع حكم العام بعد ورود التخصيص عليه هو العدم النعتي
٤١٧ ص
(٣٢٢)
المناقشة في كلامه قدس سره
٤١٩ ص
(٣٢٣)
الوجه الاول
٤١٩ ص
(٣٢٤)
الوجه الثاني
٤٢١ ص
(٣٢٥)
الفرق بين ما اذا كان المأخوذ في الموضوع الوجود المحمولي أو الوجود النعتي
٤٢٥ ص
(٣٢٦)
هل يوجب التخصيص تعنون موضوع العام بعدم اتصافه بعنوان المخصص بمفاد ليس التامة أو بمفاد ليس الناقصة؟
٤٢٥ ص
(٣٢٧)
نتيجة البحث في المقام
٤٢٨ ص
(٣٢٨)
توضيح كلام صاحب الكفاية قدس سره
٤٣٢ ص
(٣٢٩)
التمسك بالعمومات فيما اذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص
٤٣٣ ص
(٣٣٠)
المقام الاول
٤٣٤ ص
(٣٣١)
المقام الثاني
٤٣٥ ص
(٣٣٢)
تنبيهات
٤٣٧ ص
(٣٣٣)
1 - اذا دار الامر في المقام بين التخصيص و التخصص
٤٣٧ ص
(٣٣٤)
ما يستدل على تقديم التخصص على التخصيص
٤٣٨ ص
(٣٣٥)
النظر في هذا الاستدلال
٤٣٩ ص
(٣٣٦)
الاقوال في الملاقي لماء الاستنجاء
٤٤٠ ص
(٣٣٧)
النظر في القول الاول
٤٤١ ص
(٣٣٨)
الدعوى الاولى
٤٤٢ ص
(٣٣٩)
الدعوى الثانية
٤٤٣ ص
(٣٤٠)
2 - اذا دار أمر الخاص بين فردين أحدهما فرد للعام و الآخر ليس فردا له
٤٤٥ ص
(٣٤١)
نتيجة هذا المبحث
٤٤٧ ص
(٣٤٢)
الفصل(3) اشتراط الفحص قبل التمسك بأصالة العموم
٤٥٢ ص
(٣٤٣)
كلام صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما في الفرق بين الفحص هنا و الفحص في موارد الاصول العملية
٤٥٢ ص
(٣٤٤)
النظر في كلامهما قدس سرهما
٤٥٤ ص
(٣٤٥)
ما استدل به على عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص، و النظر فيها
٤٥٧ ص
(٣٤٦)
الدليل الاول
٤٥٧ ص
(٣٤٧)
الدليل الثاني
٤٥٨ ص
(٣٤٨)
الدليل الثالث
٤٥٩ ص
(٣٤٩)
الاشكال على هذا الدليل
٤٦١ ص
(٣٥٠)
كلام المحقق النائيني قدس سره في دفع الاشكال
٤٦١ ص
(٣٥١)
خلاصة كلامه قدس سره
٤٦٤ ص
(٣٥٢)
المناقشة في كلامه قدس سره
٤٦٧ ص
(٣٥٣)
النقطة الاولى
٤٦٧ ص
(٣٥٤)
النقطة الثانية
٤٦٨ ص
(٣٥٥)
النقطة الثالثة
٤٦٩ ص
(٣٥٦)
النقطة الرابعة
٤٧٢ ص
(٣٥٧)
الدليل الرابع للمحقق النائيني قدس سره
٤٧٣ ص
(٣٥٨)
المناقشة في هذا الدليل
٤٧٤ ص
(٣٥٩)
عدم الفرق بين وجوب الفحص بين الاصول العملية و اللفظية
٤٧٦ ص
(٣٦٠)
الكلام في مقدار الفحص
٤٧٨ ص
(٣٦١)
كلام صاحب الكفاية قدس سره في المقام، و النظر فيه
٤٧٩ ص
(٣٦٢)
الفصل(4) اختصاص الخطاب بالمشافهين و عدمه
٤٨١ ص
(٣٦٣)
محل النزاع في المقام
٤٨٢ ص
(٣٦٤)
بيان آخر لتبيين محل النزاع
٤٨٤ ص
(٣٦٥)
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام، و النظر فيه
٤٨٦ ص
(٣٦٦)
الكلام في ثمرة هذا البحث
٤٨٦ ص
(٣٦٧)
الثمرة الاولى
٤٨٧ ص
(٣٦٨)
الثمرة الثانية
٤٨٨ ص
(٣٦٩)
كلام صاحب الكفاية قدس سره في دفع هذه الثمرة
٤٩٠ ص
(٣٧٠)
بيان آخر لكلامه قدس سره
٤٩٠ ص
(٣٧١)
النظر في كلامه قدس سره
٤٩١ ص
(٣٧٢)
الدعوى الاولى
٤٩٢ ص
(٣٧٣)
الدعوى الثانية
٤٩٢ ص
(٣٧٤)
خلاصة الكلام في هذا المقام
٤٩٣ ص
(٣٧٥)
الفصل(5) تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله
٤٩٦ ص
(٣٧٦)
كلام المحقق صاحب الكفاية قدس سره في جريان أصالة عدم الاستخدام
٤٩٦ ص
(٣٧٧)
كلام المحقق النائيني قدس سره في جريان أصالة العموم
٤٩٨ ص
(٣٧٨)
الوجه الاول
٤٩٨ ص
(٣٧٩)
الوجه الثاني
٤٩٩ ص
(٣٨٠)
الوجه الثالث
٥٠٠ ص
(٣٨١)
خلاصة الكلام في هذا المقام
٥٠٤ ص
(٣٨٢)
الفصل(6) تخصيص العام بالمفهوم
٥٠٥ ص
(٣٨٣)
الوجه الاول
٥٠٥ ص
(٣٨٤)
الوجه الثانى
٥٠٦ ص
(٣٨٥)
الوجه الثالث تفصيل صاحب الكفاية قدس سره في المقام
٥٠٨ ص
(٣٨٦)
الحق في المقام
٥٠٩ ص
(٣٨٧)
عدم الفرق بين كون العام متصلا بما له المفهوم و كونه منفصلا عنه
٥١١ ص
(٣٨٨)
المثال الاول
٥١١ ص
(٣٨٩)
المثال الثاني
٥١٦ ص
(٣٩٠)
صفوة القول في هذا المقال
٥١٧ ص
(٣٩١)
الفصل(7) تعقب الاستثناء لجمل متعددة
٥١٨ ص
(٣٩٢)
الصحيح في المقام
٥٢٠ ص
(٣٩٣)
الصورة الاولى
٥٢٠ ص
(٣٩٤)
الصورة الثانية
٥٢٢ ص
(٣٩٥)
الصورة الثالثة
٥٢٤ ص
(٣٩٦)
الفصل(8) تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٥٢٥ ص
(٣٩٧)
التحقيق في المقام
٥٢٥ ص
(٣٩٨)
الكلام في الشبهات الواردة في المقام
٥٢٦ ص
(٣٩٩)
الشبهة الاولى
٥٢٦ ص
(٤٠٠)
الشبهة الثانية
٥٢٧ ص
(٤٠١)
الشبهة الثالثة
٥٢٨ ص
(٤٠٢)
الشبهة الرابعة
٥٣٠ ص
(٤٠٣)
الفصل(9) دوران الامر بين التخصيص و النسخ
٥٣٢ ص
(٤٠٤)
الصورة الاولى
٥٣٢ ص
(٤٠٥)
الصورة الثانية
٥٣٢ ص
(٤٠٦)
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام
٥٣٣ ص
(٤٠٧)
المناقشة في كلامه قدس سره
٥٣٤ ص
(٤٠٨)
الصورة الثالثة
٥٣٦ ص
(٤٠٩)
التحقيق في المقام
٥٣٨ ص
(٤١٠)
الصورة الرابعة
٥٤١ ص
(٤١١)
الصورة الخامسة
٥٤١ ص
(٤١٢)
نقد كلام الاعلام في المقام
٥٤٣ ص
(٤١٣)
الفصل(10) النسخ
٥٤٧ ص
(٤١٤)
مراتب الاحكام الشرعية
٥٤٧ ص
(٤١٥)
ما يستدل به على عدم امكان النسخ في الاحكام
٥٤٨ ص
(٤١٦)
الجواب عن هذا الاستدلال
٥٤٩ ص
(٤١٧)
بيان آخر لامكان النسخ في الاحكام
٥٥٠ ص
(٤١٨)
الفصل(11) البداء
٥٥٣ ص
(٤١٩)
تبيين معنى البداء
٥٥٤ ص
(٤٢٠)
أنواع قضاء الله تعالى بحسب الروايات
٥٥٥ ص
(٤٢١)
ما يستفاد من الروايات في هذا الباب
٥٥٩ ص
(٤٢٢)
نتيجة القول بالبداء
٥٦٢ ص
(٤٢٣)
نتيجة الكلام في هذا المقام
٥٦٥ ص
(٤٢٤)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٥٦٧ ص
(٤٢٥)
المطلق و المقيد
٥٦٩ ص
(٤٢٦)
معنى الاطلاق
٥٦٩ ص
(٤٢٧)
أقسام الماهية
٥٦٩ ص
(٤٢٨)
ذكر مثال لاقسام الماهية
٥٧١ ص
(٤٢٩)
البحث عن اطلاق بعض الاسماء و عدمه
٥٧٢ ص
(٤٣٠)
1 - أسماء الاجناس
٥٧٢ ص
(٤٣١)
كلام المحقق النائيني قدس سره في أن الكلي الطبيعي هو اللابشرط القسمي دون المقسمي
٥٧٣ ص
(٤٣٢)
النظر في كلامه قدس سره
٥٧٥ ص
(٤٣٣)
النقطة الاولى
٥٧٥ ص
(٤٣٤)
النقطة الثانية
٥٧٦ ص
(٤٣٥)
بيان آخر للمناقشة
٥٧٦ ص
(٤٣٦)
النقطة الثالثة
٥٧٧ ص
(٤٣٧)
2 - أعلام الاجناس
٥٧٩ ص
(٤٣٨)
كلام صاحب الكفاية قدس سره في عدم الفرق بين أعلام الاجناس و أسمائه في المعنى الموضوع له
٥٨٠ ص
(٤٣٩)
النظر في كلامه قدس سره
٥٨١ ص
(٤٤٠)
3 - المفرد المعرف باللام
٥٨٣ ص
(٤٤١)
كلام صاحب الكفاية قدس سره في المقام
٥٨٣ ص
(٤٤٢)
النظر في كلامه قدس سره
٥٨٥ ص
(٤٤٣)
4 - الجمع المعرف باللام
٥٨٧ ص
(٤٤٤)
5 - النكرة
٥٨٨ ص
(٤٤٥)
البحث عن اطلاق الموضوع و تقييده
٥٩١ ص
(٤٤٦)
عدم استلزام التقييد المجازية
٥٩١ ص
(٤٤٧)
القرينة العامة لتعيين الاطلاق(مقدمات الحكمة)
٥٩٢ ص
(٤٤٨)
1 - تمكن المتكلم من الاتيان بالقيد
٥٩٢ ص
(٤٤٩)
2 - كونه في مقام البيان
٥٩٥ ص
(٤٥٠)
المراد من كون المتكلم في مقام البيان
٥٩٧ ص
(٤٥١)
اذا شك في أنه في مقام البيان أم لا؟
٥٩٨ ص
(٤٥٢)
3 - عدم وجود القرينة
٥٩٩ ص
(٤٥٣)
تنبيهات
٦٠٠ ص
(٤٥٤)
1 - القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع عن التمسك بالاطلاق أم لا؟
٦٠٠ ص
(٤٥٥)
ما يوجب الانصراف من الاطلاق
٦٠٢ ص
(٤٥٦)
هل التقييد يستلزم المجاز أم لا؟
٦٠٤ ص
(٤٥٧)
2 - هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟
٦٠٥ ص
(٤٥٨)
1 - أن يكون الحكم متعلقا بالمطلق على نحو صرف الوجود
٦٠٥ ص
(٤٥٩)
اذا علمنا من الخارج وحدة التكليف في موردي المطلق و المقيد
٦٠٦ ص
(٤٦٠)
الصحيح في المقام
٦٠٧ ص
(٤٦١)
اذا احتمل تعدد التكليف
٦٠٨ ص
(٤٦٢)
الحكم في مقام الاثبات
٦٠٩ ص
(٤٦٣)
2 - أن يكون الحكم متعلقا به على مطلق الوجود
٦١٢ ص
(٤٦٤)
الفرق في حمل المطلق على المقيد بين الواجبات و المستحبات
٦١٤ ص
(٤٦٥)
الوجه الاول
٦١٤ ص
(٤٦٦)
الوجه الثاني
٦١٥ ص
(٤٦٧)
الوجه الثالث
٦١٦ ص
(٤٦٨)
تبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت في الاطلاق و التقييد
٦١٨ ص
(٤٦٩)
المقصد السادس في المجمل و المبين
٦٢١ ص
(٤٧٠)
أقسام المجمل من الحكمي و الحقيقي
٦٢٣ ص
(٤٧١)
الاجمال و البيان من الامور الواقعية
٦٢٤ ص
(٤٧٢)
عدم وجود ضابط كلي لتمييز المجمل عن المبين
٦٢٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص

مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦ - الاصل العملي في المقام

الناقص المفيد للظن هو تتبّع أغلب الافراد، و لا ينطبق شي‌ء منهما على تتبّع موردين كما هو ظاهر.

و ثالثا: انّه على تقدير تسليم صدق الاستقراء على تتبّع موردين لا دليل على حجّيته، بل هو قياس لا يصحّ الاعتماد عليه.

فتحصّل أنّ المرجّحات الّتي ذكروها في المقام غير تامّة، و لا يمكن الترجيح بشي‌ء منها.

الاصل العملي في المقام:

ثمّ انّه اذا لم يقم دليل من الخارج على ترجيح أحد من الامر و النهي، و لم يتمّ أحد من المرجّحات على ما عرفت، فيسقط الاطلاقان لا محالة، و تصل النوبة الى الاصل العملي، فقيل‌[١] انّ الاصل هي البراءة عن الحرمة عقلا و نقلا، فيحكم بصحّة الصلاة و لو قلنا بالاشتغال في الشك في الاجزاء و الشرائط، فانّه لا مانع من صحّتها الّا فعليّة الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة.

نعم لو قيل بأنّ المفسدة الواقعية الغالبة مؤثّرة في المبغوضية و لو لم تكن محرزة، فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال محكمة، و لو قيل بأصالة البراءة عند الشك في الاجزاء و الشرائط، و ذلك لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية.

أقول: أمّا ما ذكره من جريان أصالة البراءة فصحيح، اذ لا مانع منه، و أمّا ما ذكره من الحكم بصحّة الصلاة بعد جريانها، فلا يمكن المساعدة


[١]- القائل هو صاحب الكفاية رحمه اللّه، على ما أفاده سيّدنا الاستاذ حين المباحثة، و ما وجدناه عاجلا في الكفاية، فما ندري أنّ فحصنا قصر عن الوصول اليه، أو انّ المدرك لنقل سيّدنا الاستاذ غير كتاب الكفاية، و لعلّ هذا التذكر كاف في حفظ الامانة.