مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٨ - المناقشة في القول الاول و الثاني
١- انّ الخروج حرام فعلا ليس الّا.
٢- انّه حرام و واجب، و هو المنسوب الى أبي هاشم، و اختاره المحقّق القمي رحمه اللّه[١]، و هو مبني على دخول المقام تحت قاعدة: انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا و عقابا.
٣- انّه وجب فعلا، و لكن يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار، و ذهب اليه صاحب الفصول رحمه اللّه[٢].
٤- انّه واجب فقط و لا يجري حكم المعصية، و اختاره شيخنا الانصاري[٣]، و تبعه المحقّق النائيني قدّس سرّهما[٤].
٥- انّه لا يكون محكوما بحكم من الاحكام الشرعية، الّا أنّه واجب عقلا لكونه أخفّ القبيحين و أقلّ المحذورين، و يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار، و اختاره صاحب الكفاية رحمه اللّه[٥]، و هو مبني على دخول المقام في قاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا.
المناقشة في القول الاوّل و الثاني:
أمّا القول الاوّل فهو واضح الفساد، لانّ البقاء حرام بلا اشكال و خلاف، فلو كان الخروج ايضا حراما لزم التكليف بما لا يطاق، و صدوره من الحكيم قبيح، و قاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي
[١]- قوانين الاصول: ٨٦.
[٢]- الفصول الغروية: ١٤١.
[٣]- مطارح الانظار: ١٥١.
[٤]- فوائد الاصول ٢: ٤٤٧.
[٥]- كفاية الاصول: ٢٠٥.