مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٠ - القسم الاول
خارج الارض مثل صلاته حال الخروج، من حيث فقدان الطمأنينة و الايماء في الركوع و السجود.
فهذه هي أقسام ثلاثة:
القسم الاوّل:
و هو الّذي يتمكّن من الاتيان بالصلاة خارج الارض المغصوبة تامّة لجميع الاجزاء و الشرائط، فلا اشكال في بطلان صلاته حال الخروج، لانّ الاتيان بها حال الخروج مع الطمأنينة و الركوع و السجود التّامّين غير جائز، لاستلزامه تصرفا زائدا على مجرّد الخروج في الارض المغصوبة.
و الاتيان بها مع الايماء للركوع و السجود بحيث لا يعدّ تصرّفا زائدا على الخروج غير مجز، لانّ المفروض كونه قادرا على الاتيان بها جامعة للاجزاء و الشرائط في الوقت، فلا يجوز له الاتيان بها مع الايماء، فانّه مكلّف في مجموع الوقت من المبدا الى المنتهى، لا في خصوص الوقت الّذي يكون فيه عاجزا عن بعض الاجزاء أو الشرائط.
و من الواضح أنّه من يتمكّن من الاتيان بالصلاة التامّة من حيث الاجزاء و الشرائط لا يجوز له الاكتفاء بالصلاة الفاقدة لبعض الاجزاء أو الشرائط، الّا في صورة العجز عن الاتيان بالصلاة التامّة في جميع الوقت[١].
[١]- التحقيق هو التفصيل بين القول بجواز اجتماع الامر و النهي و امتناعه، كما ذكره سيّدنا الاستاذ في القسم الثاني، فانّا لا نرى فرقا بين القسمين من هذه الجهة.