مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٢ - الخط الثاني
المراد الواقعي و عدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقا، فلا يمكن التمسك به عند عدم احراز تمام موضوعه لاجل الشك في وجود القيد، كذلك المخصّص اللبّي يكشف عن التقيّد المزبور.
فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم احراز تمام موضوعه، فانّ الاعتبار في عدم اعتبار جواز التمسك بالعموم انّما هو بالمنكشف، أعني به تقيّد موضوع الحكم لبّا لا بخصوصية الكاشف من كونه لفظيّا أو عقليّا[١].
النظر في كلام الشيخ قدّس سرّه:
و بعد ذلك نقول:
الخط الاوّل:
أمّا الخط الاوّل فهو في غاية الصحة و المتانة.
الخط الثاني:
و أمّا الخط الثاني، فيرد عليه ما أورده شيخنا الاستاذ قدّس سرّه، لكن فيما اذا كان تطبيق الكبرى على الصغرى و احرازها موكولا بنظر المكلّف، سواء أ كانت القضية حقيقية أم كانت خارجية، لا مطلقا حتّى فيما اذا لم يكن موكولا بنظره.
فلنا دعويان: الاولى: عدم تماميّة هذا الخط فيما اذا كان أمر التطبيق منوطا بنظر المكلّف، الثانية: تماميّته فيما اذا لم يكن كذلك.
[١]- أجود التقريرات ٢: ٤٧٥، فوائد الاصول ٢: ٥٣٦.