الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٩٨
يعطي كلّ ركعة سورة، ويجوز أن ينتقل من سورة إلى غيرها، ما لم يبلغ النصف إلاّ سورة الإخلاص والجحد إلاّ في ظهر الجمعة، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض بالجمعة والمنافقين، ومرخص له أن يقرأ بغيرهما فيها، وأن يجهر بالقراءة فيها.
ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة، تذهب فضل الوقت، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل، ويسجد موضع السجود، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة، ولم يرد قراءة أُخرى قرأ الحمد ثمّ ركع.
وأفضل ما يقرأ في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص والجحد.
والسنّة أن يقرأ في الظهرين، كالقدر والنصر والتكاثر، وفي نفلهما من القصار، والإخلاص أفضل.
وفي العشاء الآخرة، كالطارق والأعلى; وفي الغداة بوقت، كالإنسان والمزمل والمدثر، وفيها يوم الاثنين والخميس سورة الإنسان.
وفي أُولى المغرب ليلة الجمعة الجمعة، وفي الثانية الإخلاص.
وروي سورة الأعلى، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى.[١]
وروي المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص.[٢]
وروي المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين.[٣]
وروي الإخلاص.[٤] وكلّ ذلك ندب.
ويجب الجهر بالقراءة في الغداة، والأُولى والثانية من المغرب والعشاء، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل، والمرأة تخافت في الكلّ، فإن خالف
[١] الوسائل، ج٦، الباب٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث٢.
[٢] الوسائل، ج٦، الباب٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث٣.
[٣] الوسائل، ج٦، الباب٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث٣.
[٤] الوسائل، ج٦، الباب٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث٤.