الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٣٥
والدرب المرفوع ملك أهله.
وإن أراد مَنْ ظهر داره فيه أن يشرع جناحاً، أو باباً، لم يجز إلاّ بإذن أصحابه.
وإذا أذن لجاره في وضع خشبته على حائطه جاز، فإذا سقط احتاج إلى إذن مجدد.
وإذا ادّعى شخصان داراً، نسبا ملكها إلى ما يوجب الشركة ـ كالإرث ـ فأقرَّ من هي في يده لأحدهما بنصفها شاركه[١]صاحبه[٢]، فإن صالحه منه على شيء بإذن شريكه[٣] صحّ، فإن لم يأذن تبعّضت الصفقة،[٤] وإن لم ينسبا الملك إلى شيء وأقرَّ لأحدهما لم يكن إقراراً للآخر، فإن أقرَّ لأحدهما بالكلّ وصدَّقه فيه يسلمها وحده إن لم يكن أقر لأخيه بالنصف الآخر، وإن كذبه بقي النصف في يد المقر، لبطلان إقراره بتكذيبه إيّاه.
فإن صالحه على دار بعبد فبان العبد مستحقاً رجع إلى الدار.
فإن صالحه منها على سكناها سنة بدينار جاز.
فإن صالحه على سكناها سنة فقط جاز، وقيل: تكون عارية، له الرجوع فيها.
ولا يجوز لأحد الشريكين في حائط أن يبني عليه، أو يتد وتداً، أو يفتح كوّة[٥]، إلاّ بإذن الآخر.
وإذا وجد خشب أحد الشريكين على الحائط المشترك، أو خشب الجار
[١] في بعض النسخ لفظة :«فيه» هنا.
[٢] أي المدّعي الآخر.
[٣] أي المدّعي الآخر.
[٤] ومعناه صحّة الصلح في حق المقرّ له وهو الربع دون حق الآخر.
[٥] الكو والكوة: الخرق في الحائط.