الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٧٠
والمحرم إذا مات فعل به كما يفعل بالحُلاّل إلاّ الكافور.
والزيادة على واجب الكفن وندبه بدعة.
ويكره الكتابة بالسواد على الكفن، والتكفين في المصبوغ والأسود، وجعل القطن في فيه إلاّ لخوف شيء منه، وجعل الكافور في فيه وسمعه وبصره، وتعميمه بلا حنك.
وإذا فرغ من ذلك حمل إلى قبره.
والواجب دفنه مستقبل القبلة، والسنّة أن يكون رجلاه شرقية، ورأسه غربياً على جانبه الأيمن.
ويستحبّ إعلام أهل دينه ليصلّوا عليه، وأن يمشوا خلفه أو من جانبيه اختياراً، وان يربعوه بالابتداء بالأيمن من مقدم سريره دور الرحى حتى يرجع إلى المقدم من جانب الأيسر، والدعاء عند نظرها بالمأثور ووضع جنازة الرجل عند رجلي القبر والمرأة قدام القبر ممّا يلي القبلة، وحمله إلى قبره في ثلاث دفعات، وليكن النازل الولي أو من يأمره حافياً من وراء الرجلين وخروجه كذلك وتراً أو شفعاً حاسر الرأس، محلول الازار، يسلّه سلاً داعياً عند رؤية القبر.
ويؤخذ الرجل من قبل رأسه من قبل رجلي القبر، والمرأة عرضاً والأحق بها الزوج، فإن تعذّر فذو المحرم، فإن تعذّر فامرأة صالحة، فإن تعذّرت فأجنبي صالح، يأخذ شخص من قبل كتفيها وآخر يدخل يده تحت حقويها.
ويحل عقد الكفن ويضع خده على التراب يكشف وجهه: ويجعل التربة معه.
ويلحده قدر ما يجلس فيه الرجل متمكّناً، والقبر قدر قامة أو إلى الترقوة.
وليحمل إلى بعض المشاهد.
ويلقن عند وضعه في اللحد ويحرّكه ويدعو له عند تشريج اللحد باللبن.