الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٥١
والسابعة من اثني عشر: لأحد الأبوين سهمان، وللزوج ثلاثة، والباقي لمن بقى.
والثامنة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولأحد الأبوين أربعة ولمن بقي الثلثان ستة عشر، ويبقى سهم يرد أخماساً.
فتضرب خمسة في أصلها يكون مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولأحد الأبوين أحد وعشرون، ولمن بقي أربعة وثمانون بالفرض والرد.
ولا عول عند الإمامية، والنقص يدخل على من أخّر اللّه، وهو من لم يسم له فرضين: أعلى، وأدون كالبنت والبنات، والأُخت للأب والأُمّ، أو للأب، والأخوات.
ولا يسقط الزوجان مع وارث، ولا يرث مع الأبوين والولد سوى الزوجين، ويمنع الولد من يتقرب به وبالأبوين، ويمنع الأبوان من يتقرب بهما فقط، وولد الولد يقوم مقام الولد مع الأبوين، ولد ابن أو بنت، ويأخذ نصيب من تقرب به فقط.
فلابن الابن وبنت الابن ما كان لأبيهما، ولابن البنت وبنت البنت ما كان لأُمّهما.
ويستحب للأبوين، أو لأحدهما إذا ورث سهمه الأعلى[١]، أن يطعم أباه، أو أُمّه سدس أصل المال، فإن كانا فهو بينهما نصفين، لأنّه ليس بميراث بل هو هبة، فإن أخذ السدس فلا طعمة.
فإذا خلفت المرأة أبويها وزوجها، وأبوي أبيها، وأبوي أُمّها أو أحدهم أطعمت الأُمّ أبويها، أو أحدهما سدس أصل المال، ولا يطعم الأب أبويه[٢]. فإن خلّف أبويه، ومن يحجب الأُمّ، أطعم[٣] أبويه ولم تطعم الأُمّ أبويها.
[١] المراد بسهمه الأعلى ما إذا كان له زائد على السدس، سواء كان جميعه بالرد أو الزائد فقط، لأنّه ليس له سهمان بالفرض: الأعلى والأدنى.
[٢] لأنّه أخذ سهمه الأدنى.
[٣] أي الأب.