الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢١٤
أوّل مرّة الفداء ولا فداء في العود وفيه الانتقام.[١]
ومن نتف ريشة من طير الحرم بيده تصدّق على مسكين بتلك اليد. ومن أحرم ومعه صيد وجب تخليته، فإن لم يخله حتى مات فعليه فداؤه، وإن كان في منزله فلا بأس.
فإن دلّ المحرم على صيد فقتل فعليه فداؤه. ولا يخرج حمام الحرم منه فإن فعل ردّه، فإن مات فعليه قيمته، ويكره إخراج القماري وشبهها من مكة.
ومن أدخل طيراً في الحرم وجب تخليته، فإن لم يفعل ومات فعليه قيمته.
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي أحدهما ربعها، وفي عينيه قيمته، وفي يديه كذلك، وفي رجليه كذلك، وفي إحداهن نصف قيمته، وفيما عدا ذلك من الأعضاء أرش وهو ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً.
وإذا قتل الصيد فعليه فداؤه فإن طرحه فعليه فداء آخر، بل يدفنه.
ويجوز أن يخرج من السباع من الحرم ما أُدخل أسيراً كالفهد والبازي. وفي فراخ النعامة كما في النعامة، وروي من صغار الإبل.[٢] وفي كسر
[١] إشارة إلى قوله تعالى: (وَمن عاد فَيَنتقِم اللّه مِنْه) المائدة:٩٥.
[٢] النهاية:٢٢٥; المبسوط:١/٣٤٢. وفي الجواهر والحدائق عدم وقوفهما على روايته في كتب الأخبار.