الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦١٨
والخطاء: لا قصاص فيه.
ودية النفس، والموضحة[١] فصاعداً فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته: آباؤه وأبناؤه ومن يفرع عنهما من الذكور العقلاء، ولا تدخل الأُمّ ولا خاص قرابتها في ذلك.
فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة[٢]، فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة، فإن لم يكن للعاقلة مال وكان للقاتل أُخذت من ماله. فإن لم يكن فمن بيت المال. ولا يرجع العاقلة بها على الجاني، ولا يدخل معهم.
وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثاً، وهي مائة من الإبل أرباع أو أخماس[٣] عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون. أو خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقّة، ومثلها جذعة.
وقيل: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقّة ومثها جذعة[٤]، أو ألف شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد.
وأمّا شبيه العمد: فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني: من الإبل: أربعون بين ثنية إلى بازل عامها[٥]، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، أو ألف شاة إلى سائر ما تقدّم.
[١] سيأتي معناها.
[٢] وهو من عتقه.
[٣] الأرباع إشارة إلى أنّ أقسام الإبل أربعة كما في كلام المصنف، والأخماس إشارة إلى أنّها خمسة كما في المبسوط(٧/١١٥) قال الشيخ: أمّا الديات فتنقسم ثلاثة أقسام... الثانية مخففة... عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكراً وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
[٤] الظاهر سقوط: «ومثلها ابن لبون» وإلاّ لم يكمل مائة والشاهد عليه كلام الشيخ في «المبسوط» كما مرّ.
[٥] سبق معناها آنفاً.