الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٢٢
لأنّهم قد عتقوا بذلك، ويجزي المدبر بعد نقض تدبيره، وأُمّ الولد، و الأعور، والمجبوب، والخصي، والمريض والآبق مالم يعرف موته.
ولا تجزي القيمة في الكفّارات.
وإذا اشترى من يعتق عليه لم يجزه عن الكفّارة وإن نوى، وقيل يجزي إن نوى. وإن أعتق حصته في عبد بينه و بين غيره لم يجزه.
وقيل: إن كان موسراً ونوى عند التلفّظ بالعتق أجزأ، لأنّه يسري، بخلاف المعسر. وإن أعتق عبده المرهون، وهو موسر لم يجزه إلاّ أن يجيزه مرتهنه، فإن أعتق ربع عبده عن كفّارته لم يجزه وسرى في باقيه.
وإن قدّم الكفّارة على العود لم يجزه وأعادها بعده.
فإن جنى عبده عمداً، أو خطأ فأعتقه أجزأ وضمن سيده الخطأ. ويحرم عليه أمته، ومتعته بالظهار حتى يكفّر، ولا رفع لهما.[١] ولو ظاهر من أمة ثمّ شراها لانفسح النكاح، وحلّت بالملك ولا كفّارة.
وإن ظاهر من أمته، فباعها، ثمّ شراها فكذلك، فإن ظاهر منها وأعتقها عن كفّارة عليه، حلّ له أن ينكحها، ولا كفّارة.
وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر، فإن كفّر ووطأ وإلاّ ألزمه الطلاق، ولا يطلّق عنه، فإن أبى حبسه، وضيق عليه في طعامه، وشرابه حتى يطلّق، أو يكفّر ويطأ.
فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا. فإن قال: هي حرام، فليس بشيء وإن نوى ما نوى.
وإذا اشترى عبداً شرط البائع عليه إعتاقه فأعتقه عن الكفّارة لم يجزه، ويجزي المكاتب قبل الأداء، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه. ويجوز التوكيل
[١] إلى الحاكم.