الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٦٢
ويحرم في حال دون حال: الكافرة حتى تسلم، والمرتدة ، وذات الزوج، والمعتدة من زوج عدّة رجعية، أو بائنة على غير من أبانها، والمطلقة ثلاثاً في الحرة، واثنتين في الأمة على مطلقها في العدة وعلى غيره، وبعد العدة عليه خاصة حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها وتبين منه.
وللعاقد على المرأة في عدة أو إحرام ولم يدخل بها غير عالم بعدتها وتحريمها لإحرام، العقد عليها بعد العدة والإحلال.
والجمع بين الأُختين في نكاح غبطة[١] أو متعة نسباً ورضاعاً، أو بوطء في المملوكتين، فإن جمع بينهما في العقد، اختار أيّتهما شاء.
فإن عقد على واحدة ثمّ على أُختها، فالأُولى حل والأُخرى فرّق بينهما، ولم يقرب الأُولى حتى تخرج هذه من عدّتها، وكذلك في الأُمّ وبنتها سواء.
وإذا تمتّع بامرأة ثم بانت منه بعد الدخول بها، لم يتزوّج أُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها.
وإذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً لم يحلّ له التزويج بأُختها حتى تنقضي عدّتها، ولو كانت رابعة فطلقها رجعياً لم تحلّ له الأُخرى حتى تنقضي العدة، فإن طلّق بائناً حلّ له ذلك في المسألتين، وكذلك لو ماتت زوجته.
ولا يجمع بين المرأة وعمّتها، والمرأة وخالتها في عقد واحد، أو يُدخل بنتي الأخ و الأُخت على العمّة والخالة، فإن فعل ذلك برضاهما في الموضعين جاز، فإن لم ترضيا وفسختا عقديهما أو عقدي أنفسهما جاز، واعتددن عدّة الطلاق وبنّ بلا طلاق; وكذا في نكاح المتعة. وحكم النسب و الرضاع في ذلك سواء، وحكم الجمع بين الأمة والحرة كذلك.
وإن تزوّج الحرة على الأمة والحرة عالمة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم
[١] نكاح الغبطة: النكاح الدائم.