الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٤٢
إلى إلية الأوّل، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم ما بلغوا، ثمّ يقوم في الوسط. وفي الرجال والنساء يفعل بالرجال ما قلنا، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الآخر، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى رأس المرأة[١] الأُولى حتى يفرغ، ثمّ يصلّي عليهم صلاة واحدة، ويقف في وسط الرجال كما يفعل بالميت الواحد».[٢]
وروى عبيد اللّه الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما، قال: «يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة، ويكون رأس المرأة عند ورك الرجل ممّا يلي يساره، ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام، ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام».[٣]
وروى هشام بن سالم عنه (عليه السلام) : «لا بأس أن يقدّم الرجل، وتؤخر المرأة، وبالعكس».[٤]
وأمّا من يقدّم إلى القبلة من الجنائز، فإمّا حضرت جنازة الرجلين حرين، أو عبدين، أو حرّ وعبد، أو رجل وصبيّ، أو امرأة ورجل حرين، أو رجل وخنثى، أو امرأة وخنثى، أو امرأتين حرّتين، أو أمتين، أو حرّة وأمة، أو امرأة وصبيّ، أو حرّة وعبد، أو أمة وعبد; ففي الأوّل والثاني يقدّم أصغرهما، وفي الثالث يقدّم العبد، وفي الرابع يقدّم الصبيّ، وفي الخامس تقدّم المرأة، وفي السادس يقدّم الخنثى، وفي السابع تقدّم المرأة، وفي الثامن والتاسع تقدّم الصغرى، وفي العاشر الأمة، وفي الحادي عشر المرأة، فإن كان الصبي دون ست سنين فالصبي، وفي الثاني عشر الحرة، وفي الثالث عشر الأمة.
[١] هذه العبارة موافقة للتهذيب والاستبصار، ولكن في الكافي: «إلى إلية المرأة الأُولى».
[٢] الوسائل، ج٣، الباب٣٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث٢.
[٣] الوسائل، ج٣، الباب٣٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث٧.
[٤] الوسائل، ج٣، الباب٣٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث٦.