الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٠٦
وإذا زوّج عبده أمته، وفرّق بينهما ثمّ زوّجه إيّاها وفرّق بينهما، حرمت على العبد إلاّ أن تزوّج.
ولا يقع[١] التخيير[٢] إلاّ على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين، كالطلاق، وإنّما الخيار لهما[٣] ماداما في مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خيار لها.
ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه، وهي تطليقة واحدة بائن، وروي[٤] أنّها رجعية، وقيل: إنّ ذلك كان لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)خاصة.[٥]
والكتابي إذا طلّق زوجته واحدة ثمّ أسلما فتزوّجها، فهي عنده على باقي الثلاث.
فإذا طلّق الرجل امرأته فذكرت أنّها كانت حائضاً حين[٦] طلاقه، فالقول قولها مع يمينها; فإن كانت حاضرة وأقرّت بالطهر ثمّ ادّعت بعد طلاقها خلافه، لم يقبل منها.
باب العدد
إنّما تلزم عدّة الطلاق المدخول بها، فإن كانت حرة حائلاً ذات أقراء فعدّتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد، وهي الأطهار; وإذا طلّقها في بعض القرء حسب بقرء كامل، فإن طلّقها في آخر القرء فحاضت بلا فصل صحّ الطلاق و استأنفت
[١] في بعض النسخ: «إلاّ بزوج».
[٢] التخيير، أن يخيّر الزوج امرأته بين الطلاق وعدمه. راجع الوسائل، ج٢٢، الباب٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.
[٣] كذا في النسخ، وفي الحديث «إنّما الخيار لها».
[٤] الوسائل، ج٢٢، الباب٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث١٢ و١٤.
[٥] في بعض النسخ«روي» بدل «قيل». الوسائل، ج٢٢، الباب٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث ٤و٣ وغيرهما.
[٦] في بعض النسخ«قبل» بدل «حين».