الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤١٩
وعن أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)، أنّه قال:«لم تحل ذبائح الحرورية».[١]
وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن علي(عليه السلام):«ذبيحة مَن دان بكلمة الإسلام، وصام، وصلّى، لكم حلال، إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه».[٢]
ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين، ولا يسأل عنه.
ما يحرم من الذبيحة
ويحرم من الإبل والبقر والغنم وما أشبهها: الفرث والدم، والطحال لأنّه محقن الدم الفاسد، والنخاع، والعلباء[٣]، والغدد، والقضيب، والانثيان، وظهر الفرج، وبطنه، والمرارة[٤]، والمشيمة، والمثانة، والحدقة، والخرزة التي في الدماغ.
وإذا جعل طحال مع لحم في سفود[٥] ولم يثقب، أكل ما تحته; وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم وما تحته من جوذاب[٦]; وإن جعل تحته أكل اللحم لا ما تحته; وإن جعلت سمكة تحلّ مع سمكة لا تحلّ في سفود وما يؤكل فوقه، حلّ، وتحته لم يحلّ; ويكره الكليتان، ولا تحرم.
ويحلّ من الميتة ما لا يكون ميتاً: الشعر، والوبر، والصوف، والعظم، والحافر، والظلف، والقرن، والسن، والبيض عليه الجلد الغليظ، والأنفخة، واللبن.
ولا يحلّ الاستصباح بإليات الغنم تؤخذ منها حية.
[١] الوسائل، ج٢٤، الباب٢٨ من أبواب الذبائح، الحديث٣.
[٢] الوسائل، ج٢٤، الباب٢٨ من أبواب الذبائح، الحديث١.
[٣] العلباء: العصبة الممتدة في العنق.
[٤] المرارة: شبه كيس لازقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة.
[٥] السفود: حديدة يشوى عليها اللحم.
[٦] الجوذاب ـ بالضم ـ : خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علقت عليها لحم في تنور حتى تطبخ.(راجع الجواهر:٣٦/٣٥٢).