الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٣٤
وإذا زوّجها وشرط حرية أوّل ما تلد، فولدت توأمين، عتقا.
ولا يجوز أن يأخذ من مملوك غيره مالاً ليشتريه به، ويجب ردّه على مولاه.
ومن اشترى جارية فأعتقها ولم ينقد ثمنها، وتزوّجها ثمّ مات، ولا تركة له بطل عتقه ونكاحه، وولدها منه رق كهي لبائعها.
فإن خلف ما يقضي به ثمنها فلا سبيل عليها، ولا على ولدها.
وإذا أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمته ضعفاه صحّ العتق، وسعى العبد في الدين وحق الورثة; فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق.
وإذا أوصى لعبده بثلث ماله، وقيمته تعدله، أو أقلّ منه عتق، وأخذ الباقي، وإن كانت أكثر منه عتق بقدره منه، وسعى للباقي ما لم يبلغ ضعف الثلث فيبطل.
ومن أوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أُعتق ثلثهم بالقرعة.
وإن أوصى بعتق عبد من عبيده، أعتق الورثة واحداً منهم.
وإذا أقرّ بعض الورثة انّ مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته وسعى العبد في ما يبقى لباقي الورثة، فإن كانا اثنين عدلين، عتق كلّه.
والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأُنثى. والحمل يدخل في عتق الحامل، ولا يصحّ استثناؤه، ولا ينعكس، ويصحّ إعتاقه منفرداً.
وإذا أسلم أحد الأبوين، تبعه صغار ولده، فإن بلغوا وكفروا، قهروا على الإسلام، فإن أبوا قتلوا.
ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه [١]، فإن لم يعامله بالمعروف أُلزم بيعه، ويعتق الآبق في الواجب ما لم يعرف موته.
ومن علّق عتق عبيده بموته فمات، وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه، وإذا أعتق
[١] استباعه الشيء: طلب منه أن يبيعه.