الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٩٤
ولم يدخل بها، فإن لم يكونا مملكين حدّا ولم يجزّ ولم يغرّب.
والمحصن يرجم فقط، إلاّ الشيخ والشيخة فإنّهما يجلدان ثمّ يتركان حتى يبرئا ثمّ يرجمان.
السوط
السوط سوط بين سوطين بأشد الضرب، يفرق على بدنه، ويتقى رأسه ووجهه ومذاكيره، ويكون الرجل قائماً وعرياناً يستر عورته إن وجد كذلك، والمرأة جالسة، مربوطة الثياب على بدنها، ولا يمددان.[١]
الرجم
والرجم بأحجار صغار من وراء المرجوم، يحفر له حفيرة إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإذا مات صلّي عليه ودفن. فإن فر من الحفيرة وكان الحدّ بالبينة رد، وإن حدّ بإقراره لم يرد، وقيل: يرد إلاّ أن يناله ألم الحجارة.
فإن أقرّ أربعاً بما يوجب الرجم، ثمّ رجع جلد ولم يرجم، وإن رجع فيما لا يوجب الرجم كالقطع والحدود لم يقبل رجوعه.
وإن قامت عليه البيّنة بما يوجب الحد أو الرجم فتاب لم يسقط عنه، وإن تاب قبل قيامها سقط، وإن أقرّ ثمّ تاب فللإمام العفو عنه وإقامة الحدّ عليه أي الحدود كان.
حدّ المملوك
العبد والأمة يجب عليهما في الزنا نصف الحد، ولا إحصان لهما. فإن أُعتق
[١] لا يمددان أي لا يشبحان، وشبحه: ألقاه ممدوداً بين خشبتين مقرونتين في الأرض.