الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٠١
هدياً، أو حجّ قارناً هدياً، أو مفرداً ولبّى بعد طوافه، لم يصحّ جعل ذلك متعة.
وإن أهل بعمرة مفردة في أشهر الحجّ، جاز له جعلها متعة.
وإن فعلها في غير أشهر الحجّ لم يصحّ له جعلها متعة.
ومن أحرم بالمتعة، صار مرتبطاً بالحجّ، فإن خرج بعد قضاء نسكها من مكة، رجع للحج، فإن رجع في ذلك الشهر رجع محلاً، وإن رجع في غيره، دخل محرماً بالعمرة، ويكون هي التي يتمتع بها إلى الحجّ، وتلك قد مضت. فإن أحرم كإحرام فلان، فإن تعين له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم يعلم حجّ متمتعاً وتبرأ ذمّته قطعاً.
وميقات إحرام العمرة المفردة خارج الحرم، وجميع السنة وقت لها، ويجوز في كلّ شهر وفي كلّ عشرة أيّام.
وعمرة مفردة في «رجب» أفضل منها في شهر رمضان.
والعمرة على المكي فريضة بعد الحجّ يفعلها بعد التشريق[١]، أو استقبال المحرّم.
وأفضل أنواع الحجّ التمتع، ويليه القران، ويليه الإفراد.
وإن أحرم كإحرام شخص، ولم يكن أحرم، أو نوى الإحرام فقط، وكان في أشهر الحجّ، فإن شاء حجّ أو اعتمر، وإن كان في غيرها اعتمر.
ومن مرض أو أُغمي عليه عند الإحرام، أحرم وليه عنه، وجنّبه محظور الإحرام وتم إحرامه، ومن لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره.
وصفة المتعة: الإحرام بها من الميقات في وقتها، ويصير محرماً بالنية، والتلبية
[١] وأيّام التشريق أيّام منى، وهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة بعد يوم النحر.