الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٢١
بكذا وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأُجرة[١]، فيبطل العقد، ويجب أُجرة المثل.
والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة، فإن فرّط ضمن، فإن ادّعى التلف حلف، فإن ادّعى الرد حلف صاحبها.
والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان، فإن فرطا ضمنا. فإن اختلفا في التفريط حلف الأجير. فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحب المتاع، فإن ادّعى الأجير الرد حلف المستأجر.
ومن حمل متاعاً على رأسه، بأُجرة، فسقط فتكسر أو صدم به متاعاً أو إنساناً فجنى عليه فضمان ذلك عليه.
وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكلّ حال.
ويصحّ إجارة الحمّام والماء تبع[٢]، وإجارة النائحة بالحق، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس، ويجوز بغيره.
ولا تحلّ الأُجرة على وشم الخدود، والتدليس، والغش، ويجوز أُجرة المغنية ما لم تدخل على الرجال أو يدخل الرجال عليها.
ويجوز الأجر على ختن الرجال، وخفض النساء[٣]، وعمل الأشربة الحلال.
ويكره إنزاء [٤] الحمير على الخيل ، وأُجرة ضراب الفحل، وأُجرة الحجّام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبده. والأُجرة على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا. ولا بأس بأخذ الأُجرة على كتب العلوم والحكمة. ولا تحلّ على كتب الكفر، وتجليدها، إلاّ لنقضه.
[١] الوسائل، ج١٩، الباب١٣ من أبواب أحكام الإجارة، الحديث٢.
[٢] في نسخة: «بيع» بدل «تبع»، ولعلّ معناه مبيع.
[٣] خفض النساء: ختانها.
[٤] من النزو وهو الوثوب.