الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٤٤
فالتحمت وبرأت واستقاده[١] المجني عليه، قطعت ثانياً ودفنت.
وقال: وقال علي(عليه السلام):«إنّما يكون القصاص من أجل الشين».[٢]
والمسلم إذا قطع يد ذمّي، لم يقطع به، وعليه أربعون ديناراً، وإن كان امرأة فعشرون ديناراً.
وإن قطع الذمّي يد المسلم ، قطعت يده، وأخذ منه تمام الدية.
فإن قطع المسلم يده وكان معتاداً لذلك، اقتص منه، ويرد عليه الفضل.
ومن قطع أصابع غيره، وجاء آخر فأطار كفّه، قطعت يد قاطع الكف وأُعطي دية أصابعه.
ومن قتل رجلاً عمداً، وكان أقطع اليد اليمنى لجناية جناها، أو قطعت وأخذ ديتها وأراد الولي قتل قاتله، أدّوا إليه دية يده، وإن شاءوا طرحوا دية يده وأخذوا الباقي; وإن كانت ذهبت لا بجناية جناها، ولا أخذ لها دية، قتل قاتله بلا غرم، أو أخذ دية كاملة.
وفي لطمة الوجه: يسود أثرها، ستة دنانير; فإن اخضارّ، فثلاثة; فإن احمارّ، فدينار ونصف; وفي البدن على نصف ذلك في كلّه.
ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها.
وفي خرم الأنف ثلث ديته.
وفي رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه. فإن جبر على صحّة فأربعة أخماس الثلث.
[١] استقاد: أي طلب القود.
[٢] الوسائل، ج٢٩، الباب٢٣ من أبواب قصاص الطرف، الحديث١. والشين ضد الزين.