الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٧
ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما، وصلّى عرياناً; وروي انّه يصلّي في كلّ واحد منهما الصلاة، وإن صحّ ذلك حمل على أنّه قد فرض عليه الصلاة مرّتين كما يصلّي عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات.
وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثمّ اشتبه تجنّب الكلّ، لأنّه لا يتخلّص من القبيح إلاّ بذلك، وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج.
والمربية للصبيّ لا تملك إلاّ ثوباً، تغسله في كلّ يوم مرّة وصحّت صلاتها فيه.
وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها.
ودخان عين النجس طاهر.
ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ولو دبغ سبعين مرّة.
وأواني الخمر ما كان قرعاً أو خشباً إذا غسل، طهر، والأولى تجنّبه.
وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة.
ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحتّه[١] وقرضه ليسا واجبين. ويستحبّ صبغه بما يغيّر لونه.
وعن أبي عبد اللّه(عليه السلام): تصبغه بمشق حتّى يختلط.[٢]
والعلقة نجسة.
ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة.
ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو، ما ظهر.
وطين الطريق طاهر، ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة أيّام.
وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهراً وكان الآخر نجساً لم تبطل صلاته، إذا لم
[١] الحث: الحك.
[٢] الوسائل، ج٣، الباب٢٥ من أبواب النجاسات، الحديث٣.