الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٧١
أدرة في إحدى الخصيتين[١] فديتهما[٢] مائتا دينار، خمس الدية.
وفي النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل، مائة دينار.
وقضى(عليه السلام): أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب[٣] عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.
ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه.
وقضى(عليه السلام): في امرأة ركلها[٤] زوجها فأعفلها: انّ لها نصف ديتها: مائتان وخمسون ديناراً.
وقضى(عليه السلام) في رجل اقتض[٥] جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية[٦]: مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار. وقضى (عليه السلام) لها عليه صداقها، مثل نساء قومها.
وفي رواية [٧] هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن(عليه السلام): الدية كاملة.
قال أبو جعفر ابن بابويه[٨]: وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
[١] في بعض النسخ:«أحد القصبين».
[٢] كذا في النسخ، ولعلّ الصحيح: «ديتها» كما في الفقيه والوافي.
[٣] في بعض النسخ:«يعيب».
[٤] ركلها: أي ضربها بالرجل، والعفل بالتحريك: شيء يخرج من فرج المرأة يشبه أدرة الرجل أي فتقه، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها.
[٥] في بعض النسخ«افتض» بالفاء الموحدة.
[٦] أي دية الرجل.
[٧] الوسائل، ج٢٩، الباب٣٠ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث٣.
[٨] الفقيه:٤/٩٢.