الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٠٣
والسفر، والجمعة، وأُوليي الرباعية، والشكّ في الركوع فيهما حتّى سجد، أو السجدتين حتّى ركع، والسهو عن الأركان، أو بعضها، والسهو بزيادة ركوع، أو ركعة، ثمّ ذكر عالماً أو ظاناً، وقد ذكرنا سائره فيما مضى.
ومنه ما يجبر بسجدتي السهو، وهو لترك سجدة من سجدتين سهواً ثمّ لا يذكر حتّى يركع، ولترك التشهد الأوّل كذلك، ويقضيهما مستقبل القبلة بعد السلام، والكلام سهواً بما ليس من جنس أذكارها، والسلام المذكور قبل وقته سهواً، ولمن لا يدري صلّى أربعاً أو خمساً قبل التسليم جالساً، ويسلم، ولمن قام حال قعود أو بالعكس على قول.
وليس فيهما قراءة وتكونان بعد السلام وقبل الكلام، ولو تكلّم لفعلهما بعده، ويتشهّد لهما تشهّداً خفيفاً ويسلم.
ويكبر الإمام إذا رفع رأسه منهما، ليعلم بذلك من خلفه.
ويقول فيهما: بسم اللّه وباللّه، وصلّى اللّه على محمّد وآله.
وروي: بسم اللّه وباللّه، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته.[١] وكلّ حسن، فإن حصل من ذلك جنسان مختلفان، سجد أربع سجدات، فإن كان الجنس واحداً، سجد سجدتين; فالأوّل (مثل) أن يترك سجدة ويتكلّم سهواً، والثاني مثل أن يترك سجدتين من ركعتين، ومتى نسيهما ثمّ ذكرهما، فعلهما ولو طال الوقت.
ومنه ما يوجب الاحتياط بصلاة، وهو الشكّ في الرباعيـة خاصة بين الثنتين والأربع بعد إحراز الركعتين، فليبن على الأربع، ويسلم، ثمّ يصلّي ركعتين قائماً.
والشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع، وقد أحرز الثنتين، بنى فيه على
[١] الوسائل، ج٨، الباب٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث١.