الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٠٩
وعدّة الكتابية كعدّة المسلمة، وعليها الحداد في عدّة الوفاة.
ولا يلزم المتوفّى عنها زوجها ملازمة البيت ولها الخروج نهاراً، ولا سكنى لها، ولا نفقة، فإن كانت معسرة حاملاً أنفق عليها من نصيب الحمل.
وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى، ولا تخرج إلاّ في الحج المفروض، وفي قضاء حقّ بعد نصف الليل وترجع قبل الصبح، ولا تخرج نهاراً.
وإن كانت بائناً فلا سكنى، ولا نفقة، إلاّ أن تكون حاملاً فلها السكنى والنفقة.
وإذا وجب على الرجعية حدّ أُخرجت للحدّ ثمّ ردّت إلى البيت.
وإذا كانت مع بيت أحمائها[١] فبذت[٢] عليهم أُخرجت إلى بيت آخر، فإن بذوا عليها أُخرجوا عنها وإن لم يكونوا عندها لم تخرج.
وتعتد لوفاة الزوج الغائب حين يبلغها الخبر وتحتد.
وإذا شهدت البيّنة بطلاق الغائب في يوم معلوم فعدّتها منذ[٣] ذلك الوقت، فإن كان قد مضى قدر العدّة تزوّجت في الحال، وإن لم يشهدوا بوقت معلوم فمنذ[٤] يوم بلغها.
وإذا طلّق الأمة رجعياً فاعتقت في العدّة فاختارت الفسخ، فلا رجعة له وبنت على عدّة الحرّة.
وإذا طلّق زوجته رجعياً، فارتدّت فليس له رجعتها، ويقف على انقضاء العدّة.
وامرأة المفقود إن كان له ولي يقوم بنفقتها فلتصبر، وإن لم يكن رفعت أمرها
[١] حم جمعه احماء: من ينسب إلى الزوج.
[٢] بذى عليه: تكلم بالفحش.
[٣] في بعض النسخ «من» بدل «منذ».
[٤] في بعض النسخ «من» بدل «منذ».