الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٩٥
ثمّ زنى وتحته امرأة جلد مائة ما لم يطأها بعد العتق، فإن وطئها بعده ثمّ زنى فقد أحصن.
ولا يقبل إقرار الرقيق بالزنا والشرب، لأنّه ملك غيره، ويثبت ذلك عليه بالبيّنة كالحر.
وإذا تكرر الزنا من الرق وتكرر الحد ثامناً، قتل في التاسعة،وأعطى الإمام ثمنه من بيت المال.
وإن تكرر زنا الحر والحرة والحد ثلاثاً قتلا في الرابعة، فإن لم يحدّوا بين ذلك حدّوا واحداً فقط.
ويحدّ المجنون والمعتوه إذا زنى أو لاط أو ساحق ـ إن كان امرأة ـ على المنصوص[١] والمفعول بها مجنونة تعزر.
ولا حدّ على مكره، ولا على من أقرّ إكراهاً، ولا على مدّعي الزوجية إلاّ أن يكذبه البينة أو إذا شرب المسكر ثمّ زنى، أو ارتدّ وجبت عليه الحدود وإن عين الزاني من زنى بها أو الزانية فقد قذفهما ويزاد على الحد من زنى في زمان أو مكان شريفين بحسب ما يرى الإمام.
وإن زنى في حرم اللّه أو رسوله أو في حرم أحد مشاهد الأئمة عليهم السَّلام حدّ وزيدت عقوبته.
فإن فعل في غيرها فلجأ إليها لم يطعم، ولم يسق، ولم يعامل حتى يخرج فيحد ولم يحدّ فيه.
ومن وجد في بيته رجلاً يزني بزوجته فقتله أُقيد به[٢] إلاّ أن يقيم أربعة شهداء بذلك فيهدر دمه.
[١] قد دلّ على الحكم في الزنا في الوسائل، ج٢٨، الباب٢١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث٢.
[٢] أُقيد به: أي اقتص منه.