الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٨٢
ويكره كسب الصبيان. وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل ـ كالخمر، والنبيذ، والوثن، والملاهي ـ صحيح.
ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال، ويجوز في الفرش، ويجوز بيع الإبريسم وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر من الميتة طاهر ويجوز بيعه، وان يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمر أو خنزير، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به. وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لم يحل له التصرّف فيه بنفسه ولا بوكيله، فإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه وولى له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.
ويجوز شراء الغلّة والثمر والأنعام من سلطان جور أخذها على جهة الخراج والزكاة والمقاسمة وإن أخذ فوق الواجب.
ولا بأس أن تقبل الجائزة من سلطان الجور، فإنّ لك في بيت المال نصيباً. وروي فيمن غصب مالاً فاشترى به جارية «إباحة الفرج له وعليه ضمان المال».[١]
وروي فيمن اشترى ضيعة من سرقة أو قطع طريق «لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله».[٢]
وشراء الأعمى وبيعه جائز، والأفضل أن يوكل بصيراً.
وثمن المبيع بالإطلاق حال، وشرط الحلول مؤكد. وشرط التأجيل إلى أجل معلوم لازم. والدين الحال لا يتأجل بتأجيل صاحبه.
وإن تبايعا سلعة وشرطا في العقد تأجيل القرض أو المهر أو الدين الحال كقيمة المتلف وأرش الجناية وثمن المبيع لزم، وإن شرط فيه قرضاً إلى أجل لزمه
[١] الوسائل، ج١٧، الباب٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١و٢.
[٢] الوسائل، ج١٧، الباب٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١و٢.