الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٩٤
والالتفات إلى أحد الجانبين، والعبث بالأعضاء، والبصاق، والتنخم، والتأوّه بحرف، والتثاؤب[١]، والتمطي[٢]، وفرقعة الأصابع، والإقعاء بين السجدتين، وفي التشهد أكره، ودفاع الأخبثين، ونفخ موضع السجود إذا كان من يؤذيه[٣]، وأن يخفض رأسه، ويرفع ظهره راكعاً وبالعكس، وأن يجعل يده تحت ثوبه، وأن يحدودب[٤] في سجوده، ويفرش ذراعيه، ويضعهما على فخذيه وركبتيه، ويلصق بطنه بفخذه، وكفّيه بركبتيه، والجلوس على قدميه، وإبراز باطن الكفّين إلى السماء إلاّ قانتاً.
ويكره للمرأة رفع عجيزتها راكعة وساجدة، وإبراز غير الوجه.
ويقطع الصلاة ما ليس من فعله، وهو الحيض والاستحاضة، والنفاس، والنوم، والإغماء.
ويجوز قطع الصلاة لدفع الضرر عن نفسه وغيره، وعن المال إذا لم يمكن إلاّ به.
ويجوز التبسّم في الصلاة، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات كالعقرب و التصفيق، وضرب الجدار للحاجة، وقتل قملة وبرغوث، ودفنه أفضل، وغسل رعاف أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة، وحمد اللّه عند العطاس، وردّ السلام بمثله، وأن يقرأ القرآن من المصحف، وأن يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه، وأن يكون في فيه خرز[٥] وشبهه لئلاّ يشغله[٦]من القراءة، وأن يدعو لدنياه
[١] فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه واسعاً.
[٢] تمطّى: تمدّد وتبختر ومد يديه في المشي.
[٣] الوسائل، ج٦، الباب٧ من أبواب السجود، الحديث٢.
[٤] يحدب: ومعناه خروج الظهر عن الاستواء.
[٥] الخرز ما ينضم في السلك، وفصوص من الحجارة، والحب المثقوب من الزجاج وخرزات الملك جواهر تاجه(كذا في أقرب الموارد) والمراد جعل شيء في فيه مثل الحب وغيره.
[٦] هكذا في أكثر النسخ التي بأيدينا، وفي نسخة: «لا يشغله» وهو الصحيح ووجه الجواز معلوم.