الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٤٩
نقص عن النصاب، وما بين النصابين بعد ذلك، وما دون المائة بالغاً ما بلغت.
ولا يؤخذ الربّـي ـ بضم الراء المهملة وتشديد الباء ـ وجمعها: رباب ـ بضم الراء ـ وهي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام، أو بضعة عشر[١] يوماً; والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة تعد للأكل، ولا فحل الضراب، ولا هرمة، ولا ذات عوار.[٢]
ويعد الضأن والمعز المكي و الشامي والعربي.
وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها[٣] وجيد الثمار والغلاّت وردّيها، وصحيح الذهب والفضة ومكسرهما .
وإذا قال ربّ المال: لم يحلّ عليه الحول، وشهد عليه عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة، وإلاّ فالقول قوله بغير بيّنة ولا يمين، فإن ادّعى أنّه في يده وديعة فالقول قوله.
وإذا غصب النصاب أو بعضه، ثمّ عاد في الحول استأنف به الحول، لأنّه يراعى إمكان التصرف فيه طول الحول.
ومن غل[٤] ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة، ثمّ وجد أُخذت الصدقة منه فقط، ويعزر .
المتغلب على أمر المسلمين إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها، وروي أنّه يجزيه.[٥]
والمتولّد بين الغنم والظباء إن أُطلق عليه اسم الغنم، وجبت فيه الزكاة.
[١] البضعة هي قطعة من العدد ما بين الثلاثة إلى التسعة أو العشرة.
[٢] العوار ـ بفتح العين وضمها ـ: مطلق العيب.
[٣] اللوك: الإبل القوي الذي يحمل المتاع وغيره.
[٤] غل شيئاً من المغنم إذا أخذ منه خفية.
[٥] لاحظ المبسوط:١/٢٠٤.