الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٣٦
من الثلث إلاّ أن يقيم المقر له بينة باستحقاقه، وفي المرأة: تهب صداقها زوجها وليس لها غيره، يبرأ[١] من الثلث.
وإذا أعتق عبده عند موته عتق ثلثه. وإذا صحّ من مرضه لزم إقراره وتصرّفه بلا خلاف. وحمى يوم أو يومين، والشلل، والانفلاج، ووجع الضرس، والصداع كالصحّة في الحكم.
وإذا قال: لأحد هذين عندي كذا، حكم لذي البيّنة منهما، فإن لم يكن بيّنة فبينهما، رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(عليه السلام).[٢]
ويجب أن يبدأ بالكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصية، ثمّ الإرث.
ومن أقرّ أنّ بعض مماليكه ولده، ولم يعيّنه باسم ولا صفة ولا إشارة، أُخرج بالقرعة.[٣]
وذكرنا حكم نكاح المريض وطلاقه في النكاح والطلاق، وحكم الوصية بالعتق والحجّ في كتابي العتق والحج.
ومن اعتقل لسانه فكتب أو أومأ بما فهم به غرضه، حكم بحسبه; فإن قال له غيره: أتقول كذا أو تأمر كذا، فأشار برأسه فكذلك مع كمال عقله.
ويجوز للورثة العمل بوصية في كتاب لم يشهد بها وببعضها وتركها.
ومن مات وله دين على غريم ثمّ سلّم[٤] إلى كلّ ذي حق نصيبه، فإن سلّم الكلّ إلى واحد بإذن الباقين جاز، فإن سلم إليه من دون إذن، فحقّ الباقين باق عليه، ورجع هو على القابض بما زاد على حقّه.
ومن خلف نفقة لعياله لمدة ومات قبل مضيها فباقيها ميراث.
[١] أي يبرأ الزوج من ثلث الصداق.
[٢] الوسائل، ج٢٣، الباب٢ من أبواب الإقرار، الحديث١.
[٣] في بعض النسخ زيادة «وورثه».
[٤] أي الغريم.